responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 98

و الحاصل: أنّه قد يقال في المقام بتقديم الوصيّة على الولاية؛ لأنّ تبديل الوصيّة إثم في صريح الكتاب، و أنّ إطلاقه يشمل المقام؛ فلا يجوز تغييرها.

و لأنّ تقديم الوليّ إنّما هو على سائر الأرحام و الأجانب، كما جاء في الكتاب في قوله تعالى: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ ...»[1]، و أنّ الوصيّ- كالوكيل- يكون بمنزلة نفس الميّت، و لا يستفاد من أدلّة الولاية تقديم الوليّ على نفس الميّت.

هذا إذا كان دليل ولاية الوليّ هو الأدلّة اللفظية، و إلّا فلو كان هو السيرة فهي لمّا كانت دليلًا لبّياً يؤخذ بالقدر المتيقّن من استقرارها، و هو غير صورة الوصيّة بغير الوليّ. و أدلّة الولاية إنّما تمنع عن تصرّف الوصيّ من قبل نفسه لا من جانب الميّت من حيث كونه كالوكيل.

و قد يقال بتقديم الولاية؛ لعدم نفوذ الوصيّة فيما لم يوافق الشرع. و تقديمها في المقام مخالف لما دلّ على مشروعية ولاية الوليّ على الميّت و حرمة مخالفتها.

و إنّما تجوز الوصيّة فيما لم تخالف الشرع، بل هي غير مشروعة فيما خالفت حكم الشارع، نظير النذر و العهد و الشرط.

و الأقوى في المقام: ما ذهب إليه السيّد الماتن من الاحتياط الواجب باستئذان الوصيّ من الوليّ و بإذن الوليّ له؛ لما فيه من رعاية الجانبين.


[1] - الأنفال( 8): 75.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست