و الحاصل:
أنّه قد يقال في المقام بتقديم الوصيّة على الولاية؛ لأنّ تبديل الوصيّة إثم في
صريح الكتاب، و أنّ إطلاقه يشمل المقام؛ فلا يجوز تغييرها.
و
لأنّ تقديم الوليّ إنّما هو على سائر الأرحام و الأجانب، كما جاء في الكتاب في
قوله تعالى: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ...»[1]، و
أنّ الوصيّ- كالوكيل- يكون بمنزلة نفس الميّت، و لا يستفاد من أدلّة الولاية تقديم
الوليّ على نفس الميّت.
هذا
إذا كان دليل ولاية الوليّ هو الأدلّة اللفظية، و إلّا فلو كان هو السيرة فهي لمّا
كانت دليلًا لبّياً يؤخذ بالقدر المتيقّن من استقرارها، و هو غير صورة الوصيّة
بغير الوليّ. و أدلّة الولاية إنّما تمنع عن تصرّف الوصيّ من قبل نفسه لا من جانب
الميّت من حيث كونه كالوكيل.
و
قد يقال بتقديم الولاية؛ لعدم نفوذ الوصيّة فيما لم يوافق الشرع. و تقديمها في
المقام مخالف لما دلّ على مشروعية ولاية الوليّ على الميّت و حرمة مخالفتها.
و
إنّما تجوز الوصيّة فيما لم تخالف الشرع، بل هي غير مشروعة فيما خالفت حكم الشارع،
نظير النذر و العهد و الشرط.
و
الأقوى في المقام: ما ذهب إليه السيّد الماتن من الاحتياط الواجب باستئذان الوصيّ
من الوليّ و بإذن الوليّ له؛ لما فيه من رعاية الجانبين.