responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 97

(مسألة 21): لو أوصى بما هو سائغ عنده- اجتهاداً أو تقليداً- و غير سائغ عند الوصي، كما أوصى بنقل جنازته بعد دفنه و هو غير جائز عند الوصيّ، لم يجز له تنفيذها (1)، و لو انعكس الأمر انعكس.

(مسألة 22): لو أوصى لغير الوليّ بمباشرة تجهيزه- كتغسيله و الصلاة عليه- مع وجود الوليّ، ففي نفوذها و تقديمه على الوليّ و عدمه وجهان بل قولان، و لا يترك الوصيّ الاحتياط بالاستئذان من الوليّ، و الوليّ بالإذن له (2).

أحكام الوصيّة

1- و الوجه في ذلك: أنّ الموصي لا تكليف له بعد الموت، و إنّما الوصيّ هو حيّ مكلّف؛ فلا يجوز له العمل بما هو غير مشروع له اجتهاداً أو تقليداً، و هذا واضح.

2- إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الوليّ، فالمشهور بين الفقهاء عدم نفوذ الوصيّة حينئذٍ، إلّا بإجازة الوليّ، كما في «جامع المقاصد» و «المسالك» و محكيّ «المختلف»، بل في «المختلف»: لم يعتبر علماؤنا ما ذكر ابن الجنيد من تقديم الوصيّ‌[1].

و عن «المدارك» نفي البأس من صحّة الوصيّة في فرض المقام، و مال إليه في «جامع المقاصد»، موجّهاً: بأنّ إطلاق دليل وجوب الوفاء بالوصيّة يقتضي ثبوت الولاية له في المقام، و لأنّ فيه رعاية مصلحة الميّت، حيث جعل الوصيّ لعلمه بصلاحه.


[1] - راجع: مستمسك العروة الوثقى 4: 61.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست