(مسألة
21): لو أوصى بما هو سائغ عنده- اجتهاداً أو تقليداً- و غير سائغ عند الوصي، كما
أوصى بنقل جنازته بعد دفنه و هو غير جائز عند الوصيّ، لم يجز له تنفيذها (1)، و لو
انعكس الأمر انعكس.
(مسألة
22): لو أوصى لغير الوليّ بمباشرة تجهيزه- كتغسيله و الصلاة عليه- مع وجود الوليّ،
ففي نفوذها و تقديمه على الوليّ و عدمه وجهان بل قولان، و لا يترك الوصيّ الاحتياط
بالاستئذان من الوليّ، و الوليّ بالإذن له (2).
أحكام
الوصيّة
1-
و الوجه في ذلك: أنّ الموصي لا تكليف له بعد الموت، و إنّما الوصيّ هو حيّ مكلّف؛ فلا
يجوز له العمل بما هو غير مشروع له اجتهاداً أو تقليداً، و هذا واضح.
2-
إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الوليّ، فالمشهور بين الفقهاء عدم نفوذ الوصيّة
حينئذٍ، إلّا بإجازة الوليّ، كما في «جامع المقاصد» و «المسالك» و محكيّ
«المختلف»، بل في «المختلف»: لم يعتبر علماؤنا ما ذكر ابن الجنيد من تقديم الوصيّ[1].
و
عن «المدارك» نفي البأس من صحّة الوصيّة في فرض المقام، و مال إليه في «جامع
المقاصد»، موجّهاً: بأنّ إطلاق دليل وجوب الوفاء بالوصيّة يقتضي ثبوت الولاية له
في المقام، و لأنّ فيه رعاية مصلحة الميّت، حيث جعل الوصيّ لعلمه بصلاحه.