(مسألة
23): يشترط في نفوذ الوصية- في الجملة- أن لا تكون في الزائد على الثلث (1).
اشتراط
عدم كون الوصيّة في الزائد عن الثلث
1-
لا خلاف بين الفقهاء في عدم صحّة الوصيّة في أكثر من ثلث مجموع ما تركه الميّت. و
عليه: فمن أوصى بأكثر من ثلث أمواله تنفذ وصيّته في الثلث و بطلت في الباقي. و هذا
مورد اتّفاق جميع الفقهاء من القدماء و المتأخِّرين. و لم ينسب الخلاف إلّا إلى
علي بن بابويه، كما صرّح به في «العروة»[1].
و النسبة غير ثابتة، كما أشار إليه في «العروة».
و
الدليل على ذلك هو النصوص المتواترة الصريحة في ذلك، و نحن نكتفي بذكر بعضها:
منها:
صحيحة العبّاس بن معروف قال: مات غلام محمّد بن الحسن و ترك اختاً و أوصى بجميع
ماله له عليه السلام، قال: فبعنا متاعَه، فبلغ ألف درهم، و حُمل إلى أبي جعفر عليه
السلام، قال: فكتبتُ إليه و أعلمته أنّه أوصى بجميع ماله، قال: فأخذ عليه السلام
ثلث ما بعثتُ إليه و ردّ الباقي و أمرني أن أدفعه إلى وارثه[2].