responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 99

(مسألة 23): يشترط في نفوذ الوصية- في الجملة- أن لا تكون في الزائد على الثلث‌ (1).

اشتراط عدم كون الوصيّة في الزائد عن الثلث‌

1- لا خلاف بين الفقهاء في عدم صحّة الوصيّة في أكثر من ثلث مجموع ما تركه الميّت. و عليه: فمن أوصى بأكثر من ثلث أمواله تنفذ وصيّته في الثلث و بطلت في الباقي. و هذا مورد اتّفاق جميع الفقهاء من القدماء و المتأخِّرين. و لم ينسب الخلاف إلّا إلى علي بن بابويه، كما صرّح به في «العروة»[1]. و النسبة غير ثابتة، كما أشار إليه في «العروة».

و الدليل على ذلك هو النصوص المتواترة الصريحة في ذلك، و نحن نكتفي بذكر بعضها:

منها: صحيحة العبّاس بن معروف قال: مات غلام محمّد بن الحسن و ترك اختاً و أوصى بجميع ماله له عليه السلام، قال: فبعنا متاعَه، فبلغ ألف درهم، و حُمل إلى أبي جعفر عليه السلام، قال: فكتبتُ إليه و أعلمته أنّه أوصى بجميع ماله، قال: فأخذ عليه السلام ثلث ما بعثتُ إليه و ردّ الباقي و أمرني أن أدفعه إلى وارثه‌[2].

و نظيرها صحيحته الاخرى‌[3].

منها: موثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «الميّت أحقّ بماله ما


[1] - العروة الوثقى 5: 677.

[2] - وسائل الشيعة 19: 277، كتاب الوصايا، الباب 11، الحديث 8.

[3] - وسائل الشيعة 19: 277، كتاب الوصايا، الباب 11، الحديث 7.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست