و لكن عدم
الصحّة فيما إذا أوصى عن نفسه واضح؛ نظراً إلى عدم صدق عنوان «الوصيّة» و انصراف
أدلّة نفوذها عنه، حيث اخذ فيها تعلُّقها بمال الموصي.
و
عُلّل ذلك أيضاً: بأنّ التعليق في التمليك مبطل، إلّا ما خرج بالدليل، و الدليل
إنّما قام في الوصيّة على عدم إضرار التعليق؛ فإذا لم يصدق عنوان الوصيّة فلا يبقى
مانع من إبطال التعليق.
و
فيه أوّلًا: أنّ هذا التعليل مبنيٌّ على بطلان التمليك بالتعليق، و هو أوّل
الكلام، كما أنكر السيّد الماتن كون التعليق مبطلًا، و سبق كلامه.
و
ثانياً: أنّ عمدة دليل بطلان التمليك بالتعليق هي صيرورة المعاملة غررية بالتعليق
على مجهول الحصول أو ما لم يعلم زمان حصوله و إنّما الغرر يكون في المعاوضات غير
المجّانية. و حيث إنّ في التمليك المجّاني لا يُتصوّر غررٌ، و أنّ الوصيّة من
التمليك المجّاني، فلذا لا يرد إشكال في المقام من ناحية التعليق.
فعمدة
الإشكال من ناحية عدم صدق عنوان الوصيّة.
أمّا
المقام الثاني: فاتّضح بالبيان المزبور صحّة الوصيّة بلحوق إجازة المالك؛ نظراً
إلى انتساب الوصيّة إليه بذلك؛ لفرض إنشاء الوصيّة فضولًا عن قِبَله و معلّقاً على
موته، فإذا أجاز يتحقّق عنوان الوصيّة المنتسبة إليه؛ فكأنّه أوصى بنفسه.
و
عليه: فلا مانع من شمول إطلاقات صحّة الوصيّة و نفوذها، و ذلك نظير البيع الفضولي.
فكيف بلحوق إجازة المالك هناك ينسب البيع إلى المجيز، فكأنّ نفسه باع؟ فكذلك في
المقام.