responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 95

و لكن عدم الصحّة فيما إذا أوصى عن نفسه واضح؛ نظراً إلى عدم صدق عنوان «الوصيّة» و انصراف أدلّة نفوذها عنه، حيث اخذ فيها تعلُّقها بمال الموصي.

و عُلّل ذلك أيضاً: بأنّ التعليق في التمليك مبطل، إلّا ما خرج بالدليل، و الدليل إنّما قام في الوصيّة على عدم إضرار التعليق؛ فإذا لم يصدق عنوان الوصيّة فلا يبقى مانع من إبطال التعليق.

و فيه أوّلًا: أنّ هذا التعليل مبنيٌّ على بطلان التمليك بالتعليق، و هو أوّل الكلام، كما أنكر السيّد الماتن كون التعليق مبطلًا، و سبق كلامه.

و ثانياً: أنّ عمدة دليل بطلان التمليك بالتعليق هي صيرورة المعاملة غررية بالتعليق على مجهول الحصول أو ما لم يعلم زمان حصوله و إنّما الغرر يكون في المعاوضات غير المجّانية. و حيث إنّ في التمليك المجّاني لا يُتصوّر غررٌ، و أنّ الوصيّة من التمليك المجّاني، فلذا لا يرد إشكال في المقام من ناحية التعليق.

فعمدة الإشكال من ناحية عدم صدق عنوان الوصيّة.

أمّا المقام الثاني: فاتّضح بالبيان المزبور صحّة الوصيّة بلحوق إجازة المالك؛ نظراً إلى انتساب الوصيّة إليه بذلك؛ لفرض إنشاء الوصيّة فضولًا عن قِبَله و معلّقاً على موته، فإذا أجاز يتحقّق عنوان الوصيّة المنتسبة إليه؛ فكأنّه أوصى بنفسه.

و عليه: فلا مانع من شمول إطلاقات صحّة الوصيّة و نفوذها، و ذلك نظير البيع الفضولي. فكيف بلحوق إجازة المالك هناك ينسب البيع إلى المجيز، فكأنّ نفسه باع؟ فكذلك في المقام.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست