responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 94

(مسألة 19): لا تصحّ الوصيّة بمال الغير و إن أجاز المالك إذا كان الإيصاء به عن نفسه؛ (1) بأن جعل مال الغير لشخص بعد وفاة نفسه. و أمّا عن الغير؛ بأن جعله لشخص بعد وفاة مالكه فلا تبعد صحّته و نفوذه بالإجازة.

لا تصحّ الوصيّة بمال الغير

1- يقع الكلام في مقامين:

أحدهما: أن يوصي بمال الغير عن نفسه؛ بأن يملّكه لشخص بعد موت نفسه.

ثانيهما: أن يوصي بمال الغير فضولًا عن صاحب المال؛ بأن يملّكه لشخص بعد موت صاحب المال.

فوقع الكلام في المقامين في أنّ الوصيّة هل تصحّ و تنفذ بلحوق إجازة مالك المال الموصى به بعد إنشاء الوصيّة على أحد النحوين المزبورين؟

فنقول:

أمّا المقام الأوّل: فالمعروف بين الفقهاء عدم صحّة الوصيّة بمال الغير، كما في «القواعد» و «جامع المقاصد» و «مفتاح الكرامة»[1] و كذا في «الشرائع» و «التذكرة» و «النافع» و «الإرشاد» و «الدروس» و غيرها.

حيث قيّد بعضهم كون الموصى به ملكاً للموصي و قيّد جماعة منهم كونه مختصّاً بالموصي، و صرّح آخرون بعدم صحّة الوصيّة بمال الغير. و ظاهرهم عدم الصحّة مطلقاً؛ سواءٌ كان عن نفسه أو عن المالك، و سواءٌ لحقته إجازة المالك أم لا.


[1] - قواعد الأحكام 2: 455؛ جامع المقاصد 10: 101؛ مفتاح الكرامة 9: 441/ السطر 23، و 443/ السطر الأخير.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست