(مسألة
19): لا تصحّ الوصيّة بمال الغير و إن أجاز المالك إذا كان الإيصاء به عن نفسه؛
(1) بأن جعل مال الغير لشخص بعد وفاة نفسه. و أمّا عن الغير؛ بأن جعله لشخص بعد
وفاة مالكه فلا تبعد صحّته و نفوذه بالإجازة.
لا
تصحّ الوصيّة بمال الغير
1-
يقع الكلام في مقامين:
أحدهما:
أن يوصي بمال الغير عن نفسه؛ بأن يملّكه لشخص بعد موت نفسه.
ثانيهما:
أن يوصي بمال الغير فضولًا عن صاحب المال؛ بأن يملّكه لشخص بعد موت صاحب المال.
فوقع
الكلام في المقامين في أنّ الوصيّة هل تصحّ و تنفذ بلحوق إجازة مالك المال الموصى
به بعد إنشاء الوصيّة على أحد النحوين المزبورين؟
فنقول:
أمّا
المقام الأوّل: فالمعروف بين الفقهاء عدم صحّة الوصيّة بمال الغير، كما في
«القواعد» و «جامع المقاصد» و «مفتاح الكرامة»[1]
و كذا في «الشرائع» و «التذكرة» و «النافع» و «الإرشاد» و «الدروس» و غيرها.
حيث
قيّد بعضهم كون الموصى به ملكاً للموصي و قيّد جماعة منهم كونه مختصّاً بالموصي، و
صرّح آخرون بعدم صحّة الوصيّة بمال الغير. و ظاهرهم عدم الصحّة مطلقاً؛ سواءٌ كان
عن نفسه أو عن المالك، و سواءٌ لحقته إجازة المالك أم لا.
[1] - قواعد الأحكام 2: 455؛ جامع المقاصد 10: 101؛
مفتاح الكرامة 9: 441/ السطر 23، و 443/ السطر الأخير.