responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 88

أحدهما مسلم، ثمّ ارتدّ و كفر. و يجب قتله و تبين منه زوجتُه و تعتدّ عدّة الوفاة و تنقسم أمواله حال ردّته بين ورثته، من دون أن يستتاب.

و المرتدّ الملّي: هو الذي أسلم عن كفر ثمّ ارتدّ و رجع إلى الكفر؛ بأن كان كافراً فأسلم ثمّ ارتدّ و رجع إلى حالته الاولى؛ أي الكفر.

و سمّى الأوّل فطرياً لأنّه ارتدّ عمّن ولد عليه من فطرة الإسلام، بخلاف الثاني حيث رجع بالارتداد إلى ملّته الأصلية التي هي الكفر.

إذا عرفت ذلك فنقول: أمّا الذمّي فالمعروف بين الفقهاء جواز الوصيّة له في الجملة، بل لم يعرف القائل بالخلاف من بين الفقهاء، إلّا ما نسبه في «جامع المقاصد» إلى ابن البرّاج حيث قال بعدم جواز الوصيّة للكافر مطلقاً.

و لكن قال في «الجواهر»[1]: لم نعرف القائل بالمنع مطلقاً، بل نقل في «مفتاح الكرامة» عن «الخلاف» و «المبسوط» من أنّ الوصيّة جائزة لأهل الذمّة بلا خلاف.

نعم قيّد بعض بكونه ذا رحم و أنّه لا يصحّ وصيّة الكافر الأجنبيّ، كما قال في «مفتاح الكرامة»: أنّه صريح «الوسيلة»، بل في «الغنية» الإجماع عليه، و هو ظاهر «النهاية» و موضع من «المبسوط». و في «المراسم»: أنّه الأثبت‌[2].

و قد عرفت وجهه في كلام «جامع المقاصد». و أيضاً استشهد لذلك بما في الآية من الوصيّة للأقربين.

و على أيّ حال: فيمكن الاستدلال على صحّة الوصيّة للكافر الذمّي أوّلًا:

بإطلاقات أدلّة صحّة الوصيّة و نفوذها و حرمة تبديلها.

و ثانياً: بما دلّ من النصوص المستفيضة على جواز الوصيّة لليهود و النصارى‌


[1] - جواهر الكلام 28: 366.

[2] - مفتاح الكرامة 9: 406/ السطر 14.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست