responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 89

و حرمة تبديلها، مستدلّاً بالآية.

مثل صحيح محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عن رجل أوصى بماله في سبيل اللَّه؟ قال: «أعطه لمن أوصى له به، و إن كان يهودياً أو نصرانياً، إنّ اللَّه- عزّ و جلّ- يقول: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ»[1].

و صحيح الريّان بن شبيب (الصلت) قال: أوصت ماردة (مارية) لقوم نصارى فِراشَين بوصيّة، فقال أصحابنا: اقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك، فسألت الرضا عليه السلام فقلت: إنّ اختي أوصت بوصيّة لقوم نصارى و أردتُ أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين فقال: «أمض الوصيّة على ما أوصتْ به، قال اللَّه تعالى:

«فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ»[2].

و كذا في صحيح آخر عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل اللَّه؟ قال: «أعطه لمن أوصى له، و إن كان يهودياً أو نصرانياً، إنّ اللَّه يقول: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ»[3].

و غيرها من الروايات الكثيرة الدالّة على ذلك. و لا ريب في شمول اليهود و النصارى لأهل الذمّة.

و ثالثاً: معتبرة أبي خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا يرث الكافر المسلم، و للمسلم أن يرث الكافر، إلّا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشي‌ء»[4]، فدلّت‌


[1] - وسائل الشيعة 19: 337، كتاب الوصايا، الباب 32، الحديث 1.

[2] - وسائل الشيعة 19: 343، كتاب الوصايا، الباب 35، الحديث 1.

[3] - وسائل الشيعة 19: 345، كتاب الوصايا، الباب 35، الحديث 5.

[4] - وسائل الشيعة 19: 344، كتاب الوصايا، الباب 35، الحديث 4.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست