مثل
صحيح محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عن رجل أوصى بماله في سبيل اللَّه؟ قال:
«أعطه لمن أوصى له به، و إن كان يهودياً أو نصرانياً، إنّ اللَّه- عزّ و جلّ-
يقول: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى
الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ»[1].
و
صحيح الريّان بن شبيب (الصلت) قال: أوصت ماردة (مارية) لقوم نصارى فِراشَين
بوصيّة، فقال أصحابنا: اقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك، فسألت الرضا عليه
السلام فقلت: إنّ اختي أوصت بوصيّة لقوم نصارى و أردتُ أن أصرف ذلك إلى قوم من
أصحابنا مسلمين فقال: «أمض الوصيّة على ما أوصتْ به، قال اللَّه تعالى:
و
كذا في صحيح آخر عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل
أوصى بماله في سبيل اللَّه؟ قال: «أعطه لمن أوصى له، و إن كان يهودياً أو
نصرانياً، إنّ اللَّه يقول: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما
سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ»[3].
و
غيرها من الروايات الكثيرة الدالّة على ذلك. و لا ريب في شمول اليهود و النصارى
لأهل الذمّة.
و
ثالثاً: معتبرة أبي خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا يرث الكافر
المسلم، و للمسلم أن يرث الكافر، إلّا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء»[4]،
فدلّت
[1] - وسائل الشيعة 19: 337، كتاب الوصايا، الباب 32،
الحديث 1.
[2] - وسائل الشيعة 19: 343، كتاب الوصايا، الباب 35،
الحديث 1.
[3] - وسائل الشيعة 19: 345، كتاب الوصايا، الباب 35،
الحديث 5.
[4] - وسائل الشيعة 19: 344، كتاب الوصايا، الباب 35،
الحديث 4.