responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 87

(مسألة 16): تصحّ الوصيّة للذمّي و كذا للمرتدّ الملّي؛ إن لم يكن المال ممّا لا يملكه الكافر كالمصحف، و في عدم صحّتها للحربي و المرتدّ الفطري تأمّل (1).

حكم الوصيّة للكافر بأقسامه‌

1- قال في «جامع المقاصد»: اختلف الأصحاب في جواز الوصيّة للكافر على أقوال:

الأوّل: المنع مطلقاً، و هو مختار ابن البرّاج.

الثاني: الجواز مطلقاً، و هو مختار المفيد و ابن إدريس.

الثالث: جواز الوصيّة للكافر القريب دون غيره، و هو مختار الشيخ في «المبسوط» و جماعة.

الرابع: جواز الوصيّة للذمّي دون الحربي، و هو مختار الشيخ في «الخلاف» و المصنّف‌[1]. مقصوده بالمصنّف صاحب «القواعد».

و قد مال إلى الجواز مطلقاً صاحب «الجواهر»، و كأنّ السيّد الماتن قدس سره مال إلى ذلك أيضاً، حيث تأمّل في عدم جواز الوصيّة للحربي و المرتدّ الفطري، بعد جزمه بجواز الوصيّة للذمّي و المرتدّ الملّي.

ثمّ إنّه قبل الورود في البحث ينبغي الإشارة إلى الفرق بين المرتدّ الفطري و المرتدّ الملّي:

فنقول: «المرتدّ» من خرج عن دين الإسلام، و هو قسمان: فطري و ملّي.

فالمرتدّ الفطري: هو الذي ولد على الإسلام من أبوين مسلمين أو من أبوين‌


[1] - جامع المقاصد 10: 51.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست