(مسألة
16): تصحّ الوصيّة للذمّي و كذا للمرتدّ الملّي؛ إن لم يكن المال ممّا لا يملكه
الكافر كالمصحف، و في عدم صحّتها للحربي و المرتدّ الفطري تأمّل (1).
حكم
الوصيّة للكافر بأقسامه
1-
قال في «جامع المقاصد»: اختلف الأصحاب في جواز الوصيّة للكافر على أقوال:
الأوّل:
المنع مطلقاً، و هو مختار ابن البرّاج.
الثاني:
الجواز مطلقاً، و هو مختار المفيد و ابن إدريس.
الثالث:
جواز الوصيّة للكافر القريب دون غيره، و هو مختار الشيخ في «المبسوط» و جماعة.
الرابع:
جواز الوصيّة للذمّي دون الحربي، و هو مختار الشيخ في «الخلاف» و المصنّف[1].
مقصوده بالمصنّف صاحب «القواعد».
و
قد مال إلى الجواز مطلقاً صاحب «الجواهر»، و كأنّ السيّد الماتن قدس سره مال إلى
ذلك أيضاً، حيث تأمّل في عدم جواز الوصيّة للحربي و المرتدّ الفطري، بعد جزمه
بجواز الوصيّة للذمّي و المرتدّ الملّي.
ثمّ
إنّه قبل الورود في البحث ينبغي الإشارة إلى الفرق بين المرتدّ الفطري و المرتدّ
الملّي:
فنقول:
«المرتدّ» من خرج عن دين الإسلام، و هو قسمان: فطري و ملّي.
فالمرتدّ
الفطري: هو الذي ولد على الإسلام من أبوين مسلمين أو من أبوين