responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 86

كانت في ماهيتها معلّقة على موت الموصي فلا مانع من تعليقها على وجود الموصى له أيضاً. نعم، لو لم يوجد في وقته المترقّب تبطل الوصيّة و ترجع المال إلى ورثة الموصي.

مضافاً إلى شمول إطلاق أدلّة الوصيّة للمقام بعد صدق عنوانها عرفاً.

فليس شأن الوصيّة مثل أيّ تمليك آخر ليعتبر وجود من يتملّك؛ فلا مجال لرفع اليد عن إطلاقات الوصيّة.

و أمّا إذا كان الموصى له نوعياً و ما إذا كانت الوصيّة عهدية، فالأمر واضح؛ نظراً إلى عدم ورود الإشكال المزبور و خفاؤه بالنسبة إلى الصورة الاولى.

فالأقوى: عدم اشتراط وجود الموصى له حين الوصيّة في صحّتها.

و بهذا البيان اتّضح عدم اعتبار وجود الحمل حين الوصيّة له، بل تصحّ الوصيّة لأوّل أولاد زيد الذكور مثلًا مع عدم ولدٍ له حين الوصيّة.

و عمدة الدليل على الصحّة- كما قال في «الجواهر»- شمول إطلاق أدلّة الوصيّة بعد صدق عنوانها. و إنّ المانع المذكور- أعني به التمليك المعدوم- قابل للرفع بالتعليق على وجود الموصى له المعيّن. و لا حاجة إلى التصريح بهذا التعليق في إنشاء الوصيّة، بل هو ظاهر من سياقها في مثل هذه الموارد، كما مثّلنا آنفاً.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست