و لكن ذهب
جماعة إلى صحّتها، كما نسبها في «المبسوط»[1]
إلى قوم، و مال إليه في «جامع المقاصد» و «الجواهر» و غيرهما.
قال
في «جامع المقاصد»: و اعلم أنّه قد سبق في الوقت جوازه على المعدوم إذا كان
تابعاً، كما لو وقف على أولاد فلان و من سيولَد له. فأيّ مانع من صحّة الوصيّة
كذلك؟! فإذا أوصى بثمرة بستانه مثلًا خمسين سنة لأولاد فلان و من سيولد له فلا
مانع من الصحّة، بل تجويز ذلك في الوقف يقتضي التجويز هنا بطريق أولى؛ لأنّه أضيق
مجالًا من الوصيّة[2].
و
ردّه في «المسالك»: بأنّ في الوقف يتحقّق الملك أوّلًا للموجود، ثمّ ينتقل منه إلى
المعدوم؛ فليس من التمليك للمعدوم ابتداءً كما في المقام؛ فالقياس مع الفارق[3].
و
في «الجواهر»: أنّ عمدة الدليل على الصحّة إطلاق الأدلّة المقتضي لصحّة الوصيّة
بذلك[4].
و
مقتضى التحقيق في ذلك: أنّ الوصيّة إمّا تمليكية، أو عهدية. أمّا في التمليكية
فالموصى له تارة يكون معيّناً، و اخرى غير معيّن.
أمّا
إذا كان معيّناً فمقتضى القاعدة الأوّلية و إن كان هو اشتراط وجود الموصى له حين
الوصيّة- حيث لا يُعقل التمليك للمعدوم؛ لوضوح عدم قابليته للتملّك- و لكن يمكن
دفع ذلك بأنّه صحيح في غير الوصيّة. و أمّا الوصيّة: فلمّا