responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 73

و في «المختلف» و «المهذّب البارع» و «جامع المقاصد»: أنّه الأحوط.

و لكن ذهب كثير من الفقهاء إلى جواز وصيّة البالغ عشراً في المعروف، و نسبه في «الشرائع» إلى الأشهر، هذا بحسب الأقوال.

و الأقوى: ما نُسب إلى الأشهر؛ من كفاية البلوغ عشراً في جواز وصيّة الصبيّ في وجوه المعروف.

و الدليل على ذلك نصوص كثيرة:

منها: معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال:

«إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيّته»[1].

منها: معتبرة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى‌ على حدٍّ معروف و حقّ فهو جائز»[2].

منها: معتبرة اخرى عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا بلغ الصبيّ خمسة أشبار اكلت ذبيحته، و إذا بلغ عشر سنين جازت وصيّته»[3].

منها: معتبرة أبي أيّوب عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي؟

قال عليه السلام: «إذا أصاب موضع الوصيّة جازت»[4].

منها: معتبرة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن وصيّة الغلام‌


[1] - وسائل الشيعة 19: 362، كتاب الوصايا، الباب 44، الحديث 3.

[2] - وسائل الشيعة 19: 362، كتاب الوصايا، الباب 44، الحديث 4.

[3] - وسائل الشيعة 19: 362، كتاب الوصايا، الباب 44، الحديث 5.

[4] - وسائل الشيعة 19: 363، كتاب الوصايا، الباب 44، الحديث 6.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست