منها:
معتبرة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه
يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حدٍّ معروف و حقّ فهو جائز»[2].
منها:
معتبرة اخرى عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
«إذا بلغ الصبيّ خمسة أشبار اكلت ذبيحته، و إذا بلغ عشر سنين جازت وصيّته»[3].
منها:
معتبرة أبي أيّوب عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي؟