responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 72

(مسألة 12): يعتبر في الموصي: البلوغ و العقل و الاختيار و الرشد، فلا تصحّ وصيّة الصبيّ. نعم الأقوى صحّة وصيّة البالغ عشراً إذا كانت في البرّ و المعروف، كبناء المساجد و القناطر و وجوه الخيرات و المبرّات (1).

نعم، يمكن القول بصحّة الوصيّة مطلقاً؛ لعدم كون القبول شرطاً في صحّة الوصيّة حسب ما بنى عليه السيّد الماتن قدس سره.

و أمّا التفصيل بين موت الموصى له حال حياة الموصي، و بين موته بعد ممات الموصي، فقد سبق ردّه في المسألة السابقة.

فالحقّ في المقام: تفصيل السيّد الماتن قدس سره.

و لكن مقتضى ما ذهب إليه- من كون القبول جزء السبب للتملّك، و عدم اشتراطه في أصل صحّة الوصيّة؛ نظراً إلى كونها إيقاعاً غير متوقّف على القبول- كون هذا التفصيل في تملّك الورثة لا في أصل صحّة الوصيّة. فكان ينبغي أن يقول:

ينتقل المال الموصى به إلى من قَبِل الوصيّة بقدر سهمه، دون الذي ردّها.

ما يعتبر في الموصي‌

1- ذهب عدّة من الفقهاء إلى اعتبار البلوغ في نفوذ الوصيّة؛ فقالوا بعدم نفوذ وصيّة غير البالغ و إن كان مميّزاً بلغ عشراً، بلا فرق بين كون وصيّته في وجوه المعروف و بين غيره.

و قد نسب هذا القول في «مفتاح الكرامة»[1] إلى «السرائر» و «التحرير» و «الإيضاح» و «شرح الإرشاد» و «التبصرة» و «المسالك» و «الروضة».


[1] - مفتاح الكرامة 9: 388/ السطر 11.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست