(مسألة
12): يعتبر في الموصي: البلوغ و العقل و الاختيار و الرشد، فلا تصحّ وصيّة الصبيّ.
نعم الأقوى صحّة وصيّة البالغ عشراً إذا كانت في البرّ و المعروف، كبناء المساجد و
القناطر و وجوه الخيرات و المبرّات (1).
نعم،
يمكن القول بصحّة الوصيّة مطلقاً؛ لعدم كون القبول شرطاً في صحّة الوصيّة حسب ما
بنى عليه السيّد الماتن قدس سره.
و
أمّا التفصيل بين موت الموصى له حال حياة الموصي، و بين موته بعد ممات الموصي، فقد
سبق ردّه في المسألة السابقة.
فالحقّ
في المقام: تفصيل السيّد الماتن قدس سره.
و
لكن مقتضى ما ذهب إليه- من كون القبول جزء السبب للتملّك، و عدم اشتراطه في أصل
صحّة الوصيّة؛ نظراً إلى كونها إيقاعاً غير متوقّف على القبول- كون هذا التفصيل في
تملّك الورثة لا في أصل صحّة الوصيّة. فكان ينبغي أن يقول:
ينتقل
المال الموصى به إلى من قَبِل الوصيّة بقدر سهمه، دون الذي ردّها.
ما
يعتبر في الموصي
1-
ذهب عدّة من الفقهاء إلى اعتبار البلوغ في نفوذ الوصيّة؛ فقالوا بعدم نفوذ وصيّة
غير البالغ و إن كان مميّزاً بلغ عشراً، بلا فرق بين كون وصيّته في وجوه المعروف و
بين غيره.
و
قد نسب هذا القول في «مفتاح الكرامة»[1] إلى
«السرائر» و «التحرير» و «الإيضاح» و «شرح الإرشاد» و «التبصرة» و «المسالك» و
«الروضة».