responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 74

هل تجوز؟ قال: «إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيّته»[1].

إلى غير ذلك من النصوص المعتبرة البالغة حدّ الاستفاضة، و هي دلّت صريحاً على نفوذ وصيّة الصبيّ إذا بلغ عشر سنين.

و قد ورد في المقام بعض النصوص دلّ بظاهره على اعتبار العقل في جواز وصيّة الصبيّ، مثل معتبرة جميل بن درّاج عن أحدهما عليهما السلام قال: «يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و صدقتُه و وصيّته و إن لم يحتلم»[2].

قد يقال بمعارضتها لما دلّ من النصوص على اعتبار البلوغ عشراً، فلا مناص حينئذٍ من العمل بكلا الشرطين بمقتضى القاعدة.

و رُدّ ذلك: بأنّ اعتبار العقل في نفوذ الوصيّة أمر مسلّم؛ حتّى في البالغ، فضلًا عن الصبيّ الذي لم يبلغ الحُلُم. فلا يكون المقام من تنافي الشرطين و معارضتهما.

نعم، هذه المعتبرة مطلقة من جهة شمولها لغير البالغ عشراً، فدلّت على بلوغه لمجرّد وجود العقل و التمييز فيه. و مقتضى القاعدة حينئذٍ تقييد إطلاقها بما دلّ على اعتبار البلوغ عشراً؛ فيحكم بعدم نفوذ وصيّة الصبيّ المميّز العاقل ما دام لم يبلغ عشراً.

ثمّ إنّ في المقام ورد بعض النصوص، قد يُستفاد معارضته لنصوص المقام، فلا بدّ من البحث عنه لتتّضح حقيقة الحال:

منها: ما دلّ على نفوذ وصيّة الصبيّ إذا بلغ ثماني سنين، و هو ما رواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن الفضّال عن العبدي عن الحسن بن راشد عن العسكري عليه السلام قال: «إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره في ماله، و قد وجب‌


[1] - وسائل الشيعة 19: 363، كتاب الوصايا، الباب 44، الحديث 7.

[2] - وسائل الشيعة 19: 212، كتاب الوقوف و الصدقات، الباب 15، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست