responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 71

(مسألة 11): إذا قبل بعض الورثة و ردّ بعضهم، صحّت الوصيّة فيمن قَبِل، و بطلت فيمن ردّ بالنسبة (1).

1- قال في «العروة»: إذا قبِل بعض الورثة و ردّ بعضهم، فهل تبطل أو تصحّ و يرث الرادُّ أيضاً مقدار حصّته، أو تصحّ بمقدار حصّة القابل فقط، أو تصحّ و تمامه للقابل، أو التفصيل بين كون موته قبل موت الموصي فتبطل أو قبله فتصحّ بالنسبة إلى مقدار حصّة القابل؟ وجوهٌ‌[1].

و الأقوى في المقام ما ذهب إليه السيّد الماتن قدس سره. و الوجه في ذلك انحلال الوصيّة في قوله عليه السلام: «الوصيّة لوارث الذي اوصي له»[2] في صحيحة محمّد بن قيس بحسب آحاد الورثة في فرض المقام؛ نظراً إلى أنّ المقصود من الوارث في كلام الإمام هو طبيعي الوارث المنحلّ إلى أفراده. و عليه: فلكلّ واحدٍ من الورثة أن يقبل الوصيّة بالنسبة إلى حصّته، كما له ردّه.

و عليه: فلا وجه لكون تمام المال للقابل، حيث إنّه لا حقّ له بالنسبة إلى سهم سائر الورثة.

كما لا وجه للقول ببطلان الوصيّة رأساً؛ بأنّه بعد انحلال الوصيّة إلى آحاد الورثة لا وجه للالتزام ببطلانها في سهم القابل لأجل ردّ بعض الورثة؛ فإنّ المانع عن نفوذ الوصيّة إنّما هو ثابت بالنسبة إلى سهم الوارث الذي ردّ الوصيّة، دون الذي قبلها.

و أمّا احتمال إرث جميع الورثة- حتّى الرادّ- فلا يمكن الالتزام به؛ نظراً إلى أنّ القبول جزء السبب تملّك المال الموصى به، و هو غير حاصل في الوارث الذي ردّها.


[1] - العروة الوثقى 5: 663.

[2] - وسائل الشيعة 19: 333، كتاب الوصايا، الباب 30، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست