responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 70

و إن كانت القسمة بين الورثة- مع التعدّد- على حسب قسمة المواريث (1)، فعلى هذا لا يخرج من الموصى به ديون الموصى له، و لا تنفذ فيه وصاياه (2).

و بموجبه تبطل الوصيّة؛ فليس هنا شي‌ء يرثه الوارث بالكلّية[1].

و لكنّه غير وجيه؛ نظراً إلى أنّ الوصيّة من الإيقاعات، و أنّ الإيقاع لا يتوقّف على القبول. و قد سبق بيان ذلك في تحرير ما ذهب إليه السيّد الماتن؛ من كون قبول الموصى له جزء السبب لانتقال الملك إليه، من دون دخل له في أصل صحّة الوصيّة.

1- هنا إشكال، حاصله: أنّه إذا لم تتلقّى ورثة الموصى له المال من مورّثه لا بدّ أن تكون قسمة المال الموصى به بينهم بالسوية، حيث لا يكون إرثاً حينئذٍ، لينقسم بينهم طبق قانون الإرث. و الحال: أنّ الفقهاء اتّفقوا على قسمته بينهم على حسب سهام الإرث.

و الجواب: أنّ حقّ القبول لمّا كان مختصّاً بالموصى له و انتقال المال الموصى له إلى الورثة كان من آثار حقّ القبول، فيكون في حكم الإرث. مضافاً إلى أنّ التعبير بالوارث في نصوص المقام ظاهر في ترتّب أحكام الإرث.

2- و ممّا يتفرّع على تلقّي الوارث المال من الموصي: أنّه لا يجوز إخراج ديون الموصى له من المال الموصى به، و لا تنفذ وصاياه؛ نظراً إلى عدم دخول المال حينئذٍ في ملك الموصى به، و إنّما يجوز إخراج ديون الميّت و إنفاذ وصاياه من ملكه.


[1] - الحدائق الناضرة 22: 402.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست