و إن كانت
القسمة بين الورثة- مع التعدّد- على حسب قسمة المواريث (1)، فعلى هذا لا يخرج من
الموصى به ديون الموصى له، و لا تنفذ فيه وصاياه (2).
و
بموجبه تبطل الوصيّة؛ فليس هنا شيء يرثه الوارث بالكلّية[1].
و
لكنّه غير وجيه؛ نظراً إلى أنّ الوصيّة من الإيقاعات، و أنّ الإيقاع لا يتوقّف على
القبول. و قد سبق بيان ذلك في تحرير ما ذهب إليه السيّد الماتن؛ من كون قبول
الموصى له جزء السبب لانتقال الملك إليه، من دون دخل له في أصل صحّة الوصيّة.
1-
هنا إشكال، حاصله: أنّه إذا لم تتلقّى ورثة الموصى له المال من مورّثه لا بدّ أن
تكون قسمة المال الموصى به بينهم بالسوية، حيث لا يكون إرثاً حينئذٍ، لينقسم بينهم
طبق قانون الإرث. و الحال: أنّ الفقهاء اتّفقوا على قسمته بينهم على حسب سهام
الإرث.
و
الجواب: أنّ حقّ القبول لمّا كان مختصّاً بالموصى له و انتقال المال الموصى له إلى
الورثة كان من آثار حقّ القبول، فيكون في حكم الإرث. مضافاً إلى أنّ التعبير
بالوارث في نصوص المقام ظاهر في ترتّب أحكام الإرث.
2-
و ممّا يتفرّع على تلقّي الوارث المال من الموصي: أنّه لا يجوز إخراج ديون الموصى
له من المال الموصى به، و لا تنفذ وصاياه؛ نظراً إلى عدم دخول المال حينئذٍ في ملك
الموصى به، و إنّما يجوز إخراج ديون الميّت و إنفاذ وصاياه من ملكه.