(مسألة
5): لا إشكال في أنّ الوصيّة العهديّة لا تحتاج إلى قبول (1). نعم لو عيّن وصيّاً
لتنفيذها لا بدّ من قبوله، لكن في وصايته، لا في أصل الوصيّة.
الوصيّة
من العقود المعاوضية، كأن يوصي أن يبيع الوصيّ ماله المعيّن من زيد، فحينئذٍ
تتقوّم هذه الوصيّة بوجود زيد الموصى له.
و
لكن يردّه: عدم إطلاق عنوان الموصى له عليه اصطلاحاً في باب الوصيّة.
نعم،
لو أوصى إعطاء ماله شخصاً يطلق عليه الموصى له، بل يكون وجود الموصى له من أركان
الوصيّة العهدية حينئذٍ.
1-
ذهب جماعة من الفقهاء إلى اعتبار القبول في مطلق الوصيّة، كما في «القواعد» و
«جامع المقاصد» و «مفتاح الكرامة» و غيرها؛ نظراً إلى كونها عقداً؛ فتحتاج إلى
إيجاب و قبول كسائر العقود. بل نسب ذلك في «الحدائق»[1]
إلى مشهور الفقهاء.
و
في قبال ذلك: ذهب بعض إلى عدم اعتبار القبول في مطلق الوصيّة، كصاحب «الحدائق» و
غيره.
قال
في «الحدائق»: فاعلم أنّي لم أقِف في الأخبار على ما يدلّ على وجوب القبول و إن كانت
الوصيّة لمعيّن، بل ربّما ظهر من إطلاقها العدم و أنّه لا يتوقّف على أزيد من
الإيجاب بالألفاظ المذكورة، إلّا أنّه خلاف ما يفهم من عامّة كلامهم[2].
و
يُفهم من كلامه قدس سره: أنّ عدّة من الفقهاء- قبال المشهور- ذهبوا إلى عدم اعتبار
القبول في مطلق الوصيّة.