responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 39

أركان الوصيّة

(مسألة 4): للوصيّة التمليكيّة أركان ثلاثة: الموصي و الموصى به و الموصى له، و قوام العهديّة بأمرين: الموصي و الموصى به. نعم إذا عيّن الموصي شخصاً لتنفيذها تقوم- حينئذٍ- بامور ثلاثة: هما و الموصى إليه، و هو الذي يطلق عليه «الوصيّ» (1).

1- قد اتّضح أركان الوصيّة بقسميها؛ من تعريف الوصيّة التمليكية، و بيان الفرق بينها و بين الوصيّة العهدية؛ فإنّ التمليك يحتاج إلى مملّك؛ و هو الموصي، و إلى مملوك؛ و هو عين المال الموصى به، و إلى من يملَّك له؛ و هو الموصى له.

و أمّا العهد من جانب الموصي فلا يحتاج إلى أزيد من شي‌ء متعلّق له، و هو فعل من الأفعال. إلّا إذا عيّن شخصاً لإنفاذ الوصيّة؛ فيحتاج حينئذٍ إلى الموصى إليه المعبّر عنه بالوصيّ. و هذا واضح، لا يحتاج إلى بيان أزيد ممّا قلنا.

و لكن يظهر من بعض‌[1]: أنّ العهدية أيضاً تحتاج إلى الموصى له إذا كان متعلّق‌


[1] - و هو السيّد الخوئي في المباني في شرح العروة الوثقى 33: 295.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست