(مسألة
4): للوصيّة التمليكيّة أركان ثلاثة: الموصي و الموصى به و الموصى له، و قوام
العهديّة بأمرين: الموصي و الموصى به. نعم إذا عيّن الموصي شخصاً لتنفيذها تقوم-
حينئذٍ- بامور ثلاثة: هما و الموصى إليه، و هو الذي يطلق عليه «الوصيّ» (1).
1-
قد اتّضح أركان الوصيّة بقسميها؛ من تعريف الوصيّة التمليكية، و بيان الفرق بينها
و بين الوصيّة العهدية؛ فإنّ التمليك يحتاج إلى مملّك؛ و هو الموصي، و إلى مملوك؛
و هو عين المال الموصى به، و إلى من يملَّك له؛ و هو الموصى له.
و
أمّا العهد من جانب الموصي فلا يحتاج إلى أزيد من شيء متعلّق له، و هو فعل من
الأفعال. إلّا إذا عيّن شخصاً لإنفاذ الوصيّة؛ فيحتاج حينئذٍ إلى الموصى إليه
المعبّر عنه بالوصيّ. و هذا واضح، لا يحتاج إلى بيان أزيد ممّا قلنا.
و
لكن يظهر من بعض[1]: أنّ
العهدية أيضاً تحتاج إلى الموصى له إذا كان متعلّق
[1] - و هو السيّد الخوئي في المباني في شرح العروة
الوثقى 33: 295.