responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 41

و فصّل آخرون في المقام بين الوصيّة التمليكية و ما يلحق بها، و بين العهدية.

فحكموا باحتياج الاولى إلى القبول؛ لأنّها في الحقيقة عقد تمليك، و كونها مجّانية جائزة لا ينافي الحاجة إلى القبول، على تفصيل سيأتي، بخلاف الثانية؛ و هي الوصيّة العهدية، حيث لا يكون عقداً و لا دليل آخر على اعتبار القبول فيها.

و هذا ممّا لا ينبغي الشكّ فيه، كما قال في «الجواهر»: إنّ الوصيّة بهذا المعنى ليست من العقود قطعاً، بل ضرورة[1].

و لا يخفى: أنّ الذي رأيته من كلمات الفقهاء ظاهر في أنّ مقصودهم من الوصيّة المحتاجة إلى القبول هو التمليكية، كما يفهم ذلك من التفصيل المتراءى في مطاوي كلماتهم بين التمليك لمعيّن و لغير معيّن.

و يشهد على ذلك أيضاً ما دلّ على وجوب العمل بالوصيّة على الموصى إليه إذا لم يردّها، أو ردّها و لكن لم يبلغ الموصي.

و من هنا تعرف المنافاة بين بناء المشهور على ذلك، و بين كون الوصيّة عقداً.

و عند التأمّل في ذلك يُعلم: أنّ مرادهم هناك من الوصيّة المحتاجة إلى القبول هو التمليكية. و لكن مقصودهم هنا هو الوصيّة العهدية. و بذلك يرتفع المنافاة، كما قال في «الدروس»: و على ما قلناه- من اللزوم بالموت و عدم الردّ- لا عبرة بقبول الوصيّ و عدمه، بل العبرة بعدم الردّ الذي يبلغ الموصي، فإن حصل، و إلّا لزم‌[2].

هذا حاصل كلامهم. و أمّا مقتضى التحقيق فسيأتي بيانه، إن شاء اللَّه.

و هنا نكتة اخرى لا ينبغي الغفلة عنها، و هي: أنّ من لا يعتبر قبوله في العهدية هل هو خصوص الموصى إليه- أي الوصيّ- كما هو ظاهر «الدروس»، أو


[1] - جواهر الكلام 28: 242.

[2] - الدروس الشرعية 2: 326.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست