عن النطق؛
فدلّت على ثبوت حكم جواز الوصيّة بالكتابة و الإشارة للعاجز عن النطق، و لا مفهوم
لها لتدلّ على عدم جوازه للقادر على النطق. و من الواضح: أنّ مجرّد إثبات حكم
لموضوعٍ لا ينفي ثبوت ذلك الحكم لما عداه.
نعم،
لو كان إثبات الحكم لموضوع باستعمال أداة الحصر يمكن استفادة نفيه عمّا عداه
بالمفهوم. و لكن ليس نصوص جواز الوصيّة بالإشارة و الكتابة من هذا القبيل، حيث لم
تُستعمل فيها أداة الحصر، كما لم ترد رواية تدلّ على نفي جواز الوصيّة بهما للقادر
على النطق.
فالحاصل:
أنّ الأقوى هو جواز الاكتفاء بالإشارة في تحقّق الوصيّة؛ حتّى مع القدرة على
النطق، كما قال به السيّد الماتن قدس سره؛ و لذا يكون الاحتياط هنا استحبابياً.