responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 38

عن النطق؛ فدلّت على ثبوت حكم جواز الوصيّة بالكتابة و الإشارة للعاجز عن النطق، و لا مفهوم لها لتدلّ على عدم جوازه للقادر على النطق. و من الواضح: أنّ مجرّد إثبات حكم لموضوعٍ لا ينفي ثبوت ذلك الحكم لما عداه.

نعم، لو كان إثبات الحكم لموضوع باستعمال أداة الحصر يمكن استفادة نفيه عمّا عداه بالمفهوم. و لكن ليس نصوص جواز الوصيّة بالإشارة و الكتابة من هذا القبيل، حيث لم تُستعمل فيها أداة الحصر، كما لم ترد رواية تدلّ على نفي جواز الوصيّة بهما للقادر على النطق.

فالحاصل: أنّ الأقوى هو جواز الاكتفاء بالإشارة في تحقّق الوصيّة؛ حتّى مع القدرة على النطق، كما قال به السيّد الماتن قدس سره؛ و لذا يكون الاحتياط هنا استحبابياً.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست