responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 37

خصوصاً في الوصيّة العهديّة إذا علم أنّه كان في مقام الوصيّة، و كانت العبارة ظاهرة الدلالة على المعنى المقصود، فيكفي وجود مكتوب من الموصي بخطّه و إمضائه أو خاتمه إذا علم من قرائن الأحوال كونه بعنوان الوصيّة، فيجب تنفيذها، بل الاكتفاء بالإشارة المفهمة- حتّى مع القدرة على النطق أو الكتابة- لا يخلو من قوّة؛ (1) و إن كان الأحوط عدم الإيصاء بها اختياراً.

هل يجوز الاكتفاء بالإشارة مع القدرة على النطق؟

1- لا إشكال في تحقّق الوصيّة بالإشارة المفهمة للمراد؛ حتّى مع القدرة على النطق و الكتابة؛ لما قلناه في كفاية الكتابة من مساعدة الاعتبار و اقتضاء إطلاقات المقام. و لكن ظاهر كلمات الفقهاء عدم جواز الاكتفاء بها و بالكتابة مع القدرة على النطق، حيث قيّدوا جواز الوصيّة بهما بتعذّر النطق.

و لكن لا دليل على ذلك، بل الدليل على خلافه، كما قلنا من أنّ الاكتفاء بهما في الوصيّة- حتّى مع القدرة على النطق- مساعدٌ للاعتبار و مقتضى إطلاقات المقام، مع دلالة بعض النصوص الخاصّة.

و أمّا النصوص التي أوردها صاحب «الوسائل» قدس سره تحت عنوان «جواز الوصيّة بالكتابة مع تعذّر النطق»[1] و «صحّة الوصيّة بالإشارة في الضرورة»[2] فلا تصلح لإثبات مطلوبه؛ فإنّها- على فرض صحّة سندها- غاية مدلولها إثبات جواز الوصيّة لمن اعتقل لسانه و عجز عن النطق؛ نظراً إلى أنّ موضوعها هو العاجز


[1] - وسائل الشيعة 19: 372، كتاب الوصايا، الباب 48.

[2] - وسائل الشيعة 19: 373، كتاب الوصايا، الباب 49.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست