خصوصاً في
الوصيّة العهديّة إذا علم أنّه كان في مقام الوصيّة، و كانت العبارة ظاهرة الدلالة
على المعنى المقصود، فيكفي وجود مكتوب من الموصي بخطّه و إمضائه أو خاتمه إذا علم
من قرائن الأحوال كونه بعنوان الوصيّة، فيجب تنفيذها، بل الاكتفاء بالإشارة
المفهمة- حتّى مع القدرة على النطق أو الكتابة- لا يخلو من قوّة؛ (1) و إن كان
الأحوط عدم الإيصاء بها اختياراً.
هل
يجوز الاكتفاء بالإشارة مع القدرة على النطق؟
1-
لا إشكال في تحقّق الوصيّة بالإشارة المفهمة للمراد؛ حتّى مع القدرة على النطق و
الكتابة؛ لما قلناه في كفاية الكتابة من مساعدة الاعتبار و اقتضاء إطلاقات المقام.
و لكن ظاهر كلمات الفقهاء عدم جواز الاكتفاء بها و بالكتابة مع القدرة على النطق،
حيث قيّدوا جواز الوصيّة بهما بتعذّر النطق.
و
لكن لا دليل على ذلك، بل الدليل على خلافه، كما قلنا من أنّ الاكتفاء بهما في
الوصيّة- حتّى مع القدرة على النطق- مساعدٌ للاعتبار و مقتضى إطلاقات المقام، مع
دلالة بعض النصوص الخاصّة.
و
أمّا النصوص التي أوردها صاحب «الوسائل» قدس سره تحت عنوان «جواز الوصيّة بالكتابة
مع تعذّر النطق»[1] و «صحّة
الوصيّة بالإشارة في الضرورة»[2] فلا تصلح
لإثبات مطلوبه؛ فإنّها- على فرض صحّة سندها- غاية مدلولها إثبات جواز الوصيّة لمن
اعتقل لسانه و عجز عن النطق؛ نظراً إلى أنّ موضوعها هو العاجز
[1] - وسائل الشيعة 19: 372، كتاب الوصايا، الباب 48.
[2] - وسائل الشيعة 19: 373، كتاب الوصايا، الباب 49.