نعم، حاول
بعض المحقّقين في مقدّمة «معجم رجال الحديث»[1]
لعدم إثبات العدالة بوكالة الإمام عليه السلام اتّكالًا على قيام الإجماع على جواز
توكيل الفاسق. و لكنّه لا يثبت كون ذلك في شأن الإمام عليه السلام.
هذا،
مع ما روي من التوقيعات في جلالة قدر إبراهيم بن محمّد الهمداني، و إن وقع نفسُه
في طريق بعضها.
مع
أنّ الوثاقة كافية لإثبات اعتبار الرواية، و هي لا يمكن إنكارها في وكيل الإمام
المعصوم عليه السلام. فهذه الرواية معتبرة سنداً.
و
أمّا دلالةً: فهي تدلّ على كفاية وجود المكتوب في الوصيّة إذا كان من عادة الموصي
إلقاء مقاصده و اموره بطريق الكتابة و كان من عادة وُلدِه إجراء ذلك و إنفاذ ما
يجدونه في مكتوباته.
و
بما أنّ في زماننا هذا صارت هذه الطريقة دَيدن عامّة الناس، فلا إشكال في دلالة
هذه المعتبرة على كفاية الكتابة في تحقّق الوصيّة و ترتّب أحكامها، كما هو سيرة
العقلاء بلا كلام.
و
لنعم ما قال في «الحدائق»: و بالجملة: فإنّ الخبر المذكور حَسَن السند، واضح
المتن، لا تطرّق للطعن فيه بوجهٍ من الوجوه، و لا معارض له كما عرفت، إلّا مجرّد
كلامهم؛ فالعمل به متعيّن[2].
فالحاصل:
أنّه لا إشكال في تحقّق الوصيّة و ترتّب أحكامها بالكتابة.