responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 35

إطلاق الوصيّة عليه في كلام المعصوم عليه السلام يدخل في إطلاقات الوصيّة؛ فهذا المرسل يدلّ على كون المكتوب وصيّة بنظر الإمام عليه السلام كالملفوظ. فكما لا فرق بينهما في صدق اسم الوصيّة و عنوانها، كذلك لا فرق أيضاً في ترتّب أحكامها قهراً، و هذا واضح.

منها: معتبرة إبراهيم بن محمّد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن: رجل كتب كتاباً بخطّه و لم يقل لورثته: هذه وصيّة، و لم يقل: إنّي قد أوصيت، إلّا أنّه كتب كتاباً فيه ما أراد أن يوصي به، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطّه، و لم يأمرهم بذلك؟ فكتب عليه السلام: «إن كان له وُلدٌ يُنفِذون كلّ شي‌ءٍ يجدونه في كتاب أبيهم في وجه البرّ و غيره»[1]. هذه الرواية معتبرة بإبراهيم بن محمّد الهمداني؛ لأنّه كان من وكلاء الأئمّة عليهم السلام.

و كون الرجل وكيل الإمام يُثبت وثاقته، بل عدالته:

أمّا إثبات الوثاقة فواضح؛ لأنّ العقلاء لا يعتمدون في أماناتهم و ودائعهم على غير الثقة، فكيف بالإمام المعصوم عليه السلام!

هذا. مع أنّ صاحب «الحدائق» نقل عن الكشّي توثيقه في ترجمة أحمد بن إسحاق‌[2].

و أمّا العدالة: فلأنّ شأن الإمامة ينافي اعتماده في اموره على رجلٍ فاسق.

و على فرض ثبوت فسق وكيل من وكلائه في موردٍ، فلعلّه خرج عن العدالة في أثناء الوكالة و كان وكالته قبل زمان فسقه، كما وقع لبعض وكلائهم من الانحراف بعد موت إمام وقته.


[1] - وسائل الشيعة 19: 372، كتاب الوصايا، الباب 48، الحديث 2.

[2] - الحدائق الناضرة 22: 637؛ اختيار معرفة الرجال 2: 831.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست