و لا
يعتبر فيها لفظ خاصّ، ففي التمليكيّة يقول: «أوصيت لفلان بكذا» أو «اعطوا فلاناً»
أو «ادفعوا إليه بعد موتي» أو «لفلان بعد موتي كذا»، و نحوها بأيّ نحو يفيد ذلك. و
في العهديّة: «افعلوا بعد موتي كذا و كذا»، و الظاهر الاكتفاء بالكتابة حتّى مع
القدرة على النطق (1)،
و
أنّ الإجماع المدّعى- على فرض تحقّقها- فهو مختص بالعقود اللازمة.
و
أمّا العقود الجائزة فلا إجماع منهم على اعتبار اللفظ فيها.
و
على أيّ حال: فملاك تحقّق الوصيّة و صحّتها و ترتّب أحكامها هو مجرّد صدق الوصيّة
عرفاً و لو لم يصدق اسم العقد؛ سواءٌ كان الدالّ عليها لفظاً أو فعلًا.
هل
يجوز الاكتفاء بالكتابة مع القدرة على النطق؟
1-
مقتضى إطلاقات أدلّة نفوذ الوصيّة و لزوم العمل بها جواز الاكتفاء بأيّ دالّ
عليها، كما قلنا آنفاً. و عليه: فيجوز الاكتفاء بالكتابة في تحقّق الوصيّة و
نفوذها؛ حتّى مع القدرة على النطق و التلفّظ بها.
و
لكن مع ذلك يدلّ على ذلك بعض النصوص، كما ذكره في متن «العروة»:
منها:
ما رواه المفيد في «المقنعة» مرسلًا عن المعصوم عليه السلام: «ما ينبغي لامرئٍ
مسلم أن يبيت ليلةً إلّا و وصيّته تحت رأسه»[1].
و
نوقش فيه سنداً بالإرسال، و دلالةً بأنّه في مقام الترغيب إلى الوصيّة في
الاستعداد للموت، من دون نظرٍ إلى حجّية مكتوبه.
و
لكن الإنصاف: عدم ورود الإشكال دلالةً؛ لوضوح أنّ المكتوب إن صحّ
[1] - وسائل الشيعة 19: 258، كتاب الوصايا، الباب 1،
الحديث 7.