responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 34

و لا يعتبر فيها لفظ خاصّ، ففي التمليكيّة يقول: «أوصيت لفلان بكذا» أو «اعطوا فلاناً» أو «ادفعوا إليه بعد موتي» أو «لفلان بعد موتي كذا»، و نحوها بأيّ نحو يفيد ذلك. و في العهديّة: «افعلوا بعد موتي كذا و كذا»، و الظاهر الاكتفاء بالكتابة حتّى مع القدرة على النطق (1)،

و أنّ الإجماع المدّعى- على فرض تحقّقها- فهو مختص بالعقود اللازمة.

و أمّا العقود الجائزة فلا إجماع منهم على اعتبار اللفظ فيها.

و على أيّ حال: فملاك تحقّق الوصيّة و صحّتها و ترتّب أحكامها هو مجرّد صدق الوصيّة عرفاً و لو لم يصدق اسم العقد؛ سواءٌ كان الدالّ عليها لفظاً أو فعلًا.

هل يجوز الاكتفاء بالكتابة مع القدرة على النطق؟

1- مقتضى إطلاقات أدلّة نفوذ الوصيّة و لزوم العمل بها جواز الاكتفاء بأيّ دالّ عليها، كما قلنا آنفاً. و عليه: فيجوز الاكتفاء بالكتابة في تحقّق الوصيّة و نفوذها؛ حتّى مع القدرة على النطق و التلفّظ بها.

و لكن مع ذلك يدلّ على ذلك بعض النصوص، كما ذكره في متن «العروة»:

منها: ما رواه المفيد في «المقنعة» مرسلًا عن المعصوم عليه السلام: «ما ينبغي لامرئٍ مسلم أن يبيت ليلةً إلّا و وصيّته تحت رأسه»[1].

و نوقش فيه سنداً بالإرسال، و دلالةً بأنّه في مقام الترغيب إلى الوصيّة في الاستعداد للموت، من دون نظرٍ إلى حجّية مكتوبه.

و لكن الإنصاف: عدم ورود الإشكال دلالةً؛ لوضوح أنّ المكتوب إن صحّ‌


[1] - وسائل الشيعة 19: 258، كتاب الوصايا، الباب 1، الحديث 7.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست