responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 33

في الحقيقة إلى البحث في ظهور بعض الصيغ في الوصيّة صغروياً، و في صحّة إرادة الوصيّة منه. و لعلّ هذا هو مراد صاحب «الجواهر» قدس سره، كما هو الظاهر.

و ذلك مثل ما لو قال: «وهبته» و قصد الوصيّة، فوقع الكلام في صحّة تفسيره بالوصيّة، كما في «القواعد» و «التذكرة» و «التحرير» و «جامع المقاصد» و «الإيضاح» و «مفتاح الكرامة» و غير ذلك من الكتب و الجوامع الفقهية.

قال في «مفتاح الكرامة»: إنّ المفروض- كما في «التذكرة»- أنّه قال:

«وهبته» و اقتصر ثمّ فسّره بأنّه قَصد الوصيّة. و أمّا مع وجود القرينة على إرادة الوصيّة أو وجود المانع من إرادتها فلا كلام، كما هو واضح‌[1].

هذا في الدالّ اللفظي. و أمّا الفعلي فقد يُدّعى تقييد إطلاقات الوصيّة بإجماع الفقهاء على احتياج العقود إلى اللفظ. و عليه فكفاية الدالّ الفعلي تدور مدار كون الوصيّة عقداً أو لا.

قال في «الجواهر» بعد اختيار الجواز: إلّا أنّه ليس عقداً لها، فهو شبه المعاطاة في العقود اللازمة التي تندرج في الاسم و لا يجري عليها حكم العقد[2].

و أشكل عليه في «المستمسك»: بأنّ ذلك ينافي ما ذكره الفقهاء من كونه عقداً.

و لكن الذي يُسهّل الخطب: أنّ الوصيّة- بناءً على كونها عقداً- تكون من العقود الجائزة، كما قال في «مفتاح الكرامة»- بعد أن نسب إلى كثير من الفقهاء كون الوصيّة عقداً-: و لعلّ كونها عقداً ممّا لا ينكر. ثمّ قال قدس سره: و ستسمع تصريحهم: أنّه من العقود الجائزة[3].


[1] - مفتاح الكرامة 9: 368.

[2] - جواهر الكلام 28: 244.

[3] - مفتاح الكرامة 9: 365/ السطر 9.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست