في الحقيقة
إلى البحث في ظهور بعض الصيغ في الوصيّة صغروياً، و في صحّة إرادة الوصيّة منه. و
لعلّ هذا هو مراد صاحب «الجواهر» قدس سره، كما هو الظاهر.
و
ذلك مثل ما لو قال: «وهبته» و قصد الوصيّة، فوقع الكلام في صحّة تفسيره بالوصيّة،
كما في «القواعد» و «التذكرة» و «التحرير» و «جامع المقاصد» و «الإيضاح» و «مفتاح
الكرامة» و غير ذلك من الكتب و الجوامع الفقهية.
قال
في «مفتاح الكرامة»: إنّ المفروض- كما في «التذكرة»- أنّه قال:
«وهبته»
و اقتصر ثمّ فسّره بأنّه قَصد الوصيّة. و أمّا مع وجود القرينة على إرادة الوصيّة
أو وجود المانع من إرادتها فلا كلام، كما هو واضح[1].
هذا
في الدالّ اللفظي. و أمّا الفعلي فقد يُدّعى تقييد إطلاقات الوصيّة بإجماع الفقهاء
على احتياج العقود إلى اللفظ. و عليه فكفاية الدالّ الفعلي تدور مدار كون الوصيّة
عقداً أو لا.
قال
في «الجواهر» بعد اختيار الجواز: إلّا أنّه ليس عقداً لها، فهو شبه المعاطاة في
العقود اللازمة التي تندرج في الاسم و لا يجري عليها حكم العقد[2].
و
أشكل عليه في «المستمسك»: بأنّ ذلك ينافي ما ذكره الفقهاء من كونه عقداً.
و
لكن الذي يُسهّل الخطب: أنّ الوصيّة- بناءً على كونها عقداً- تكون من العقود
الجائزة، كما قال في «مفتاح الكرامة»- بعد أن نسب إلى كثير من الفقهاء كون الوصيّة
عقداً-: و لعلّ كونها عقداً ممّا لا ينكر. ثمّ قال قدس سره: و ستسمع تصريحهم: أنّه
من العقود الجائزة[3].