responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 32

ذلك. كما يساعده الاعتبار؛ نظراً إلى أنّ حقيقة كلّ أمر إنشائي من الأوامر و النواهي و العقود و الإيقاعات متقوّمة بالاعتبار النفساني المُبرَز بأيّ مظهرٍ خارجي؛ سواء أ كان فعلًا من الأفعال الجوارحية أو كان قولًا. هذا هو الذي يساعده الاعتبار و تقتضيه إطلاقات المقام.

و عليه: فلا بدّ من قيد ليثبت اعتبار خصوصيةٍ شرعاً فيما تتحقّق به الوصيّة من الدوالّ. هذا هو مقتضى القاعدة في المقام.

و أمّا آراء الفقهاء: فلا خلاف بينهم و لا إشكال في كفاية كلّ لفظٍ دلّ على الوصيّة في تحقّقها و صحّتها، بلا اعتبار لفظ خاصّ في ذلك، كما صرّح بعدم الخلاف في ذلك في «مفتاح الكرامة» بقوله: و أمّا مع وجود القرينة على إرادة الوصيّة أو وجود المانع من إرادتها فلا كلام، كما هو واضح‌[1].

نعم، يستفاد من تعبير صاحب «العروة» وجود المخالف في المقام، حيث قال قدس سره: الأقوى في تحقّق الوصيّة كفاية كلّ ما دلّ عليها من الألفاظ[2].

و لكن لم يعلم الخلاف في ذلك إلّا من صاحب «الجواهر» حيث قال: نعم ينبغي أن يكون استعماله اللفظ في ذلك جارياً مجرى الاستعمال المتعارَف، و لا يكفي إرادته ذلك من لفظٍ غير صالح لإرادته حقيقةً، و لا مجازاً[3].

و قد أشكل عليه: بأنّه بعد ظهور المراد لا مجال للتوقّف في الصحّة عملًا بإطلاق الأدلّة. و هذا الإشكال وارد في فرض العلم بالمراد، كما هو واضح.

و إنّما الكلام في الاستناد بظاهر اللفظ مع عدم معلومية المراد. و مرجع ذلك‌


[1] - مفتاح الكرامة 9: 368/ السطر 3.

[2] - العروة الوثقى 5: 669.

[3] - جواهر الكلام 28: 243.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست