ذلك. كما
يساعده الاعتبار؛ نظراً إلى أنّ حقيقة كلّ أمر إنشائي من الأوامر و النواهي و
العقود و الإيقاعات متقوّمة بالاعتبار النفساني المُبرَز بأيّ مظهرٍ خارجي؛ سواء أ
كان فعلًا من الأفعال الجوارحية أو كان قولًا. هذا هو الذي يساعده الاعتبار و
تقتضيه إطلاقات المقام.
و
عليه: فلا بدّ من قيد ليثبت اعتبار خصوصيةٍ شرعاً فيما تتحقّق به الوصيّة من
الدوالّ. هذا هو مقتضى القاعدة في المقام.
و
أمّا آراء الفقهاء: فلا خلاف بينهم و لا إشكال في كفاية كلّ لفظٍ دلّ على الوصيّة
في تحقّقها و صحّتها، بلا اعتبار لفظ خاصّ في ذلك، كما صرّح بعدم الخلاف في ذلك في
«مفتاح الكرامة» بقوله: و أمّا مع وجود القرينة على إرادة الوصيّة أو وجود المانع
من إرادتها فلا كلام، كما هو واضح[1].
نعم،
يستفاد من تعبير صاحب «العروة» وجود المخالف في المقام، حيث قال قدس سره: الأقوى
في تحقّق الوصيّة كفاية كلّ ما دلّ عليها من الألفاظ[2].
و
لكن لم يعلم الخلاف في ذلك إلّا من صاحب «الجواهر» حيث قال: نعم ينبغي أن يكون
استعماله اللفظ في ذلك جارياً مجرى الاستعمال المتعارَف، و لا يكفي إرادته ذلك من
لفظٍ غير صالح لإرادته حقيقةً، و لا مجازاً[3].
و
قد أشكل عليه: بأنّه بعد ظهور المراد لا مجال للتوقّف في الصحّة عملًا بإطلاق
الأدلّة. و هذا الإشكال وارد في فرض العلم بالمراد، كما هو واضح.
و
إنّما الكلام في الاستناد بظاهر اللفظ مع عدم معلومية المراد. و مرجع ذلك