أحدهما:
في شهادة النساء منضمّات، كما نسب في «الحدائق»[1]
إلى الشيخ في «المبسوط» أنّه قوّى ثبوت الوصيّة بالولاية بشهادة المرأتين مع
الرجل، و نقل عن ابن الجنيد.
و
لا يخفى: أنّ المقصود من الوصيّة بالولاية هو جعل الوصيّ و القيّم.
و
في «جامع المقاصد» نفي الخلاف في عدم ثبوت الوصيّة بالولاية بشهادة النساء مطلقاً؛
منفردات أو منضمّات[2].
و
لكن ناقش في «الجواهر» أوّلًا: بأنّ ضابط قبول شهادة النساء منضمّات كون المشهود
عليه مالًا لا ولاية، و أنّ الوصيّة بالولاية أيضاً قد تتضمّن المال، كما إذا أراد
الوصيّ أخذ الاجرة و الأكل بالمعروف.
و
ثانياً: بأنّ الولاية و إن لم تكن بنفسها مالًا، إلّا أنّها تتعلّق بالمال، كبيع
التركة و إجارتها و إعارتها و نحو ذلك من التصرّفات.
و
لذلك يتّجه القول بقبول شهادة النساء في الوصيّة بالولاية.
و
ثالثاً: بعموم ما دلّ على قبول خبر العدل الشامل للذكر و الانثى، و لو بقاعدة الاشتراك.
اللهمّ
إلّا أن يقوم إجماع هنا بالخصوص على عدم ثبوت ذلك بشهادتهنّ منفردات و منضمّات.
ثمّ
إنّه قدس سره لم يستبعد تحقّق هذا الإجماع في المقام؛ مؤيّداً بعدم العثور