responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 240

عدم ثبوتها بشهادة النساء منفردات.

و إنّما الخلاف في أمرين:

أحدهما: في شهادة النساء منضمّات، كما نسب في «الحدائق»[1] إلى الشيخ في «المبسوط» أنّه قوّى ثبوت الوصيّة بالولاية بشهادة المرأتين مع الرجل، و نقل عن ابن الجنيد.

و لا يخفى: أنّ المقصود من الوصيّة بالولاية هو جعل الوصيّ و القيّم.

و في «جامع المقاصد» نفي الخلاف في عدم ثبوت الوصيّة بالولاية بشهادة النساء مطلقاً؛ منفردات أو منضمّات‌[2].

و لكن ناقش في «الجواهر» أوّلًا: بأنّ ضابط قبول شهادة النساء منضمّات كون المشهود عليه مالًا لا ولاية، و أنّ الوصيّة بالولاية أيضاً قد تتضمّن المال، كما إذا أراد الوصيّ أخذ الاجرة و الأكل بالمعروف.

و ثانياً: بأنّ الولاية و إن لم تكن بنفسها مالًا، إلّا أنّها تتعلّق بالمال، كبيع التركة و إجارتها و إعارتها و نحو ذلك من التصرّفات.

و لذلك يتّجه القول بقبول شهادة النساء في الوصيّة بالولاية.

و ثالثاً: بعموم ما دلّ على قبول خبر العدل الشامل للذكر و الانثى، و لو بقاعدة الاشتراك.

اللهمّ إلّا أن يقوم إجماع هنا بالخصوص على عدم ثبوت ذلك بشهادتهنّ منفردات و منضمّات.

ثمّ إنّه قدس سره لم يستبعد تحقّق هذا الإجماع في المقام؛ مؤيّداً بعدم العثور


[1] - الحدائق الناضرة 22: 503.

[2] - جامع المقاصد 11: 310.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست