responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 239

و لو أوصى في جناح سفر أو في حال مرض و نحوهما، و قامت قرائن- حاليّة أو مقاليّة- على عدم الإطلاق؛ و أنّ نظره مقصور على موته في هذه الأحوال، لا يجوز العمل بها، و إلّا فالأقرب الأخذ بها و العمل عليها و لو مع طول المدّة إلّا إذا نسخها، سيّما إذا ظهر من حاله أنّ عدم الإيصاء الجديد لأجل الاعتماد على الوصيّة السابقة (1)، كما إذا شوهد منه المحافظة على ورقة الوصيّة مثلًا.

(مسألة 63): لا تثبت الوصيّة بالولاية- سواء كانت على المال أو على الأطفال- إلّا بشهادة عدلين من الرجال، و لا تقبل فيها شهادة النساء لا منفردات و لا منضمّات بالرجال (2).

فلا يشمل ما إذا اتّفق موته في غير الصورة التي عيّنها و علّق عليها الوصيّة.

و بعبارة اخرى: تكون وصيّته معلّقة على موته الحاصل بسبب خاصّ لا بمطلق السبب؛ فلذا لا وصيّة له لغير السفر أو المرض المعيّن في كلامه.

أمّا وصيّته المعلّقة على موته الواقع في ذلك السفر أو المرض فتبطل بانتفاء شرطها، بل بانتفاء موضوعها في الحقيقة.

1- كلّ ذلك للأخذ بظاهر الحال أو المقال. و إنّ مقتضى الأصل في أمثال المقام هو وجوب العمل بالوصيّة ما دام لم يصدر منه ما كان ظاهراً في تقييد الوصيّة و اختصاصها بزمان أو حال خاصّ.

ما يثبت به الوصاية و الوصيّة

ما يثبت به الوصاية و الوصيّة

2- لا خلاف في ثبوت الوصيّة بالولاية مطلقاً- سواءٌ كانت الولاية على المال أو على الأطفال- بشهادة رجلين مسلمين عدلين، كما لا خلاف في‌

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست