على وجود
المخالف. و بظهور تقرير الفقهاء هذه المسألة في اتّفاقهم على ذلك[1].
و
مقتضى التحقيق في المقام: عدم قبول شهادة النساء في المقام؛ لانصراف ما دلّ على
خبر العدل و اعتبار البيّنة عن شهادة النساء و ظهوره في خبر الرجل العدل.
و
أمّا قاعدة الاشتراك لا تكفي لإثبات العموم في مثل المقام الذي ليس من قبيل
التكليف على العباد، بل من قبيل جعل الحجّية و الاعتبار المتوقّف ثبوته على قيام
الدليل المعتبر المفقود في المقام.
بل
ظاهر قوله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا
حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ
...»[2]
ينفي اعتبار شهادة النساء في الوصيّة.
و
عليه: فمقتضى الأصل عدم اعتبار شهادتهنّ في الوصايا، إلّا ما خرج بالدليل.
و
أمّا قوله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ
بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ»، و في آخر:
«شُهَداءَ بِالْقِسْطِ»[3]،
فليس في مقام بيان شرائط الشاهد، بل بصدد التكليف بأصل القيام بالقسط و الشهادة
بها، و لم يرد أمر آخر بها، فلا إطلاق للآيتين، و إلّا لتشملان شهادة الفاسق و
النساء المنفردات؛ حتّى في الوصيّة بالولاية.
أمّا
شهادة أهل الذمّة: فمع وجود عدول المسلمين لا كلام في عدم اعتبارها.