responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 241

على وجود المخالف. و بظهور تقرير الفقهاء هذه المسألة في اتّفاقهم على ذلك‌[1].

و مقتضى التحقيق في المقام: عدم قبول شهادة النساء في المقام؛ لانصراف ما دلّ على خبر العدل و اعتبار البيّنة عن شهادة النساء و ظهوره في خبر الرجل العدل.

و أمّا قاعدة الاشتراك لا تكفي لإثبات العموم في مثل المقام الذي ليس من قبيل التكليف على العباد، بل من قبيل جعل الحجّية و الاعتبار المتوقّف ثبوته على قيام الدليل المعتبر المفقود في المقام.

بل ظاهر قوله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ...»[2] ينفي اعتبار شهادة النساء في الوصيّة.

و عليه: فمقتضى الأصل عدم اعتبار شهادتهنّ في الوصايا، إلّا ما خرج بالدليل.

و أمّا قوله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ»، و في آخر: «شُهَداءَ بِالْقِسْطِ»[3]، فليس في مقام بيان شرائط الشاهد، بل بصدد التكليف بأصل القيام بالقسط و الشهادة بها، و لم يرد أمر آخر بها، فلا إطلاق للآيتين، و إلّا لتشملان شهادة الفاسق و النساء المنفردات؛ حتّى في الوصيّة بالولاية.

أمّا شهادة أهل الذمّة: فمع وجود عدول المسلمين لا كلام في عدم اعتبارها.


[1] - جواهر الكلام 28: 354.

[2] - المائدة( 5): 106.

[3] - المائدة( 5): 135 و 8.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست