responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 238

(مسألة 62): الوصيّة بعد ما وقعت تبقى على حالها، و يعمل بها لو لم يرجع الموصي و إن طالت المدّة (1)، و لو شكّ في الرجوع- و لو للشكّ في كون لفظ أو فعل رجوعاً- يحكم ببقائها و عدم الرجوع. هذا إذا كانت الوصيّة مطلقة؛ بأن كان مقصود الموصي، وقوع مضمون الوصيّة و العمل بها بعد موته في أيّ زمان قضى اللَّه عليه.

و أمّا لو كانت مقيّدة بموته في سفر كذا، أو عن مرض كذا، و لم يتّفق موته في ذلك السفر أو عن ذلك المرض، بطلت تلك الوصيّة (2)،

و الوجه فيه: هو الأخذ بظاهر القول و الفعل؛ فإذا كان عرفاً ظاهراً في الرجوع يؤخذ به و يحكم ببطلان الوصيّة.

1- لوضوح عدم كون طول المدّة مبطلًا للوصيّة؛ فما دام لم يرجع الموصي يجب العمل بالوصيّة و يحرم تبديلها و تغييرها على الوصيّ؛ لصريح قوله تعالى:

«فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ»[1]. و لما دلّ من النصوص على ذلك، و هذا لا كلام فيه.

و أمّا لو شكّ في رجوع الموصي- لأيّ سبب كان- فمقتضى الاستصحاب عدم تحقّق الرجوع منه.

2- أمّا لو كانت الوصيّة مطلقة: فوجه وجوب العمل بها مطلقاً ما دام لم يرجع الموصي فواضح، كما بيّناه.

و أمّا لو كانت مقيّدة بسفرٍ أو مرضٍ: فلمّا كان ظاهره اختصاص وصيّته هذا بصورة خاصّة- و هي ما إذا مات في السفر أو المرض المعيّن المشار إليه بلفظه-


[1] - البقرة( 2): 181.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست