(مسألة
62): الوصيّة بعد ما وقعت تبقى على حالها، و يعمل بها لو لم يرجع الموصي و إن طالت
المدّة (1)، و لو شكّ في الرجوع- و لو للشكّ في كون لفظ أو فعل رجوعاً- يحكم
ببقائها و عدم الرجوع. هذا إذا كانت الوصيّة مطلقة؛ بأن كان مقصود الموصي، وقوع
مضمون الوصيّة و العمل بها بعد موته في أيّ زمان قضى اللَّه عليه.
و
أمّا لو كانت مقيّدة بموته في سفر كذا، أو عن مرض كذا، و لم يتّفق موته في ذلك
السفر أو عن ذلك المرض، بطلت تلك الوصيّة (2)،
و
الوجه فيه: هو الأخذ بظاهر القول و الفعل؛ فإذا كان عرفاً ظاهراً في الرجوع يؤخذ
به و يحكم ببطلان الوصيّة.
1-
لوضوح عدم كون طول المدّة مبطلًا للوصيّة؛ فما دام لم يرجع الموصي يجب العمل
بالوصيّة و يحرم تبديلها و تغييرها على الوصيّ؛ لصريح قوله تعالى:
«فَمَنْ
بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ»[1]. و
لما دلّ من النصوص على ذلك، و هذا لا كلام فيه.
و
أمّا لو شكّ في رجوع الموصي- لأيّ سبب كان- فمقتضى الاستصحاب عدم تحقّق الرجوع
منه.
2-
أمّا لو كانت الوصيّة مطلقة: فوجه وجوب العمل بها مطلقاً ما دام لم يرجع الموصي
فواضح، كما بيّناه.
و
أمّا لو كانت مقيّدة بسفرٍ أو مرضٍ: فلمّا كان ظاهره اختصاص وصيّته هذا بصورة
خاصّة- و هي ما إذا مات في السفر أو المرض المعيّن المشار إليه بلفظه-