و كذلك
إذا أوصى بصرف ثلثه في مصارف معيّنة على يد زيد، ثمّ بعد ذلك عدل عن تلك المصارف
إلى اخرى تبقى الوصاية على يد زيد بحالها و هكذا. و كما له الرجوع في الوصيّة
المتعلّقة بالمال، كذلك له الرجوع في الوصيّة بالولاية على الأطفال (1).
(مسألة
61): يتحقّق الرجوع عن الوصيّة بالقول، و هو كلّ لفظ دالّ عليه عرفاً بأيّ لغة
كان، نحو «رجعت عن وصيّتي أو أبطلتها أو عدلت عنها أو نقضتها» و نحوها. و بالفعل،
و هو إمّا بإعدام موضوعها كإتلاف الموصى به، و كذا نقله إلى الغير بعقد لازم
كالبيع، أو جائز كالهبة مع القبض، و إمّا بما يعدّ عند العرف رجوعاً و إن بقي
الموصى به بحاله و في ملكه، كما إذا وكّل شخصاً على بيعه (2).
و
غير ذلك من النصوص[1] الصريحة
في ذلك لا حاجة إلى ذكرها.
1-
كلّ ذلك إمّا صرّح به في الصحاح المزبورة، أو مقتضى ظهورها.
و
أمّا عدم الفرق في جواز رجوع الموصي بين الوصيّة بالولاية و بين الوصيّة بالمال،
فقد صرّح به في «القواعد»[2] و «جامع
المقاصد»[3] و
«الشرائع»[4] و
«الجواهر»[5] و
«الحدائق»[6] و غير ذلك
من الجوامع الفقهية، و هو مقتضى إطلاق النصوص المزبورة.
2-
كلّ ذلك ممّا لا خلاف فيه بين الفقهاء، فراجع المصادر المذكورة آنفاً.
[1] - وسائل الشيعة 19: 302، كتاب الوصايا، الباب 18.