responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 237

و كذلك إذا أوصى بصرف ثلثه في مصارف معيّنة على يد زيد، ثمّ بعد ذلك عدل عن تلك المصارف إلى اخرى تبقى الوصاية على يد زيد بحالها و هكذا. و كما له الرجوع في الوصيّة المتعلّقة بالمال، كذلك له الرجوع في الوصيّة بالولاية على الأطفال (1).

(مسألة 61): يتحقّق الرجوع عن الوصيّة بالقول، و هو كلّ لفظ دالّ عليه عرفاً بأيّ لغة كان، نحو «رجعت عن وصيّتي أو أبطلتها أو عدلت عنها أو نقضتها» و نحوها. و بالفعل، و هو إمّا بإعدام موضوعها كإتلاف الموصى به، و كذا نقله إلى الغير بعقد لازم كالبيع، أو جائز كالهبة مع القبض، و إمّا بما يعدّ عند العرف رجوعاً و إن بقي الموصى به بحاله و في ملكه، كما إذا وكّل شخصاً على بيعه (2).

و غير ذلك من النصوص‌[1] الصريحة في ذلك لا حاجة إلى ذكرها.

1- كلّ ذلك إمّا صرّح به في الصحاح المزبورة، أو مقتضى ظهورها.

و أمّا عدم الفرق في جواز رجوع الموصي بين الوصيّة بالولاية و بين الوصيّة بالمال، فقد صرّح به في «القواعد»[2] و «جامع المقاصد»[3] و «الشرائع»[4] و «الجواهر»[5] و «الحدائق»[6] و غير ذلك من الجوامع الفقهية، و هو مقتضى إطلاق النصوص المزبورة.

2- كلّ ذلك ممّا لا خلاف فيه بين الفقهاء، فراجع المصادر المذكورة آنفاً.


[1] - وسائل الشيعة 19: 302، كتاب الوصايا، الباب 18.

[2] - قواعد الأحكام 2: 565.

[3] - جامع المقاصد 11: 282.

[4] - شرائع الإسلام 2: 190.

[5] - جواهر الكلام 28: 265.

[6] - الحدائق الناضرة 22: 402.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست