«للموصي أن
يرجع في وصيّته إن كان في صحّةٍ أو مرضٍ»[1].
و
منها: صحيح بريد العجلي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لصاحب الوصيّة أن يرجع
و يُحدِث في وصيّته ما دام حيّاً»[2].
و
منها: صحيح معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المدبِّر؟
فقال
عليه السلام: «هو بمنزلة الوصيّة، يرجع فيما شاء منها»[3].
و
منها: موثّق زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن المدبّر أ هو من
الثلث؟ قال عليه السلام: «نعم، و للموصي أن يرجع في وصيّته؛ أوصى في صحّةٍ أو
مرضٍ»[4].
و
منها: صحيح منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قال: إن حدث
بي حدثٌ في مرضي هذا فغلامي فلانٌ حرٌّ؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: «يرد من
وصيّته ما يشاء و يجيز ما يشاء»[5].
و
منها: معتبرة محمّد بن عيسى بن عبيد قال: كتبت إلى علي بن محمّد عليه السلام:
رجل
أوصى لك بشيء معلوم من ماله، و أوصى لأقربائه من قِبل أبيه و امّه، ثمّ إنّه غيّر
الوصيّة فحرم من أعطى و أعطى من منع، أ يجوز ذلك؟ فكتب عليه السلام: «هو بالخيار
في جميع ذلك، إلّا أن يأتيه الموت»[6].
[1] - وسائل الشيعة 19: 303، كتاب الوصايا، الباب 18،
الحديث 3.
[2] - وسائل الشيعة 19: 303، كتاب الوصايا، الباب 18،
الحديث 4.
[3] - وسائل الشيعة 19: 306، كتاب الوصايا، الباب 18،
الحديث 13.
[4] - وسائل الشيعة 19: 307، كتاب الوصايا، الباب 18،
الحديث 14.
[5] - وسائل الشيعة 19: 305، كتاب الوصايا، الباب 18،
الحديث 8.
[6] - وسائل الشيعة 19: 305، كتاب الوصايا، الباب 18،
الحديث 6.