(مسألة
60): الوصيّة جائزة من طرف الموصي (1)، فله أن يرجع عنها ما دام فيه الروح، و
تبديلها من أصلها، أو من بعض جهاتها و كيفيّاتها و متعلّقاتها، فله تبديل الموصى
به كلًاّ أو بعضاً، و تغيير الوصيّ و الموصى له و غير ذلك، و لو رجع عن بعض الجهات
يبقى غيرها بحاله. فلو أوصى بصرف ثلثه في مصارف مخصوصة و جعل الوصاية لزيد، ثمّ
بعد ذلك عدل عن وصاية زيد و جعلها لعمرو يبقى أصل الوصيّة بحاله.
الوصيّة
جائزة من طرف الموصي
1-
لا خلاف في ذلك بين الفقهاء. صرّح به في «التذكرة» و «المسالك»[1]
و «الحدائق»[2] و «جامع
المقاصد»[3].
قال
في «التذكرة»: لا نعلم فيه خلافاً؛ فيجوز له الاستبدال بالموصى إليه و تخصيص
ولايته و تعميمها و إدخال غيره معه و إخراج من كان معه[4].
بل ادّعى في «الجواهر»[5]- مضافاً
إلى نفي الخلاف- تحقّق الإجماع بقسميه. و قد دلّت على ذلك عدّة نصوص معتبرة بالغة
حدّ التواتر، نكتفي هنا بذكر بعضها:
فمن
هذه النصوص صحيح عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: