responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 234

و لكن يرد عليه: أنّ أصالة احترام العمل إنّما تنفع فيما إذا لم يقدّم الشخص على العمل المجّاني، و لا يبعد كون قبول الوصيّة من قبيل ذلك؛ لأنّه المرتكز في الأذهان و المنسبق إليها من مقام الوصيّة و قبولها ما دام لم يصرّح باشتراط أخذ الاجرة.

نعم، حيث إنّه لا يجب العمل بالوصيّة على الوصيّ بالمباشرة يجوز له أخذ الاجرة للأجير من المال الموصى به، كما في مثل بناء القناطر و المساجد و المستشفى و إصلاح المعابر و نحو ذلك ممّا يحتاج إلى مهارة و عمل كثير؛ فكيف لو أنّ الوصيّ استأجر شخصاً للعمل بالوصيّة يجوز له إعطاء الاجرة إيّاه من المال الموصى به؟ فكذلك إذا تولّى لذلك بشخصه فيستحقّ اجرة المثل.

و عليه: فلا إشكال في جواز أخذ اجرة العمل بالوصيّة من المال الموصى به؛ نظراً إلى صرفها في جهة العمل بالوصيّة، هذا.

مع وضوح عدم مشروعية إيراد الضرر على الوصيّ بتحميل العمل المجّاني لإجراء الوصيّة، إلّا أن يُصرّح بالتبرّع حين قبول الوصاية؛ فلا يجوز له أخذ الاجرة حينئذٍ مطلقاً؛ نظراً إلى ابتناء الوصاية على التبرّعية في هذا الفرض.

إن قلت: كيف اشترطتم الفقر في أخذ اجرة المثل في تولّي صغار الميّت و أيتامه، ما هو الفارق بين المقامين؟

قلت: إنّما الفارق بين المقامين هو ورود النصّ المعتبر في تولّي الأيتام دون الوصيّ في خصوص أموال الميّت.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست