responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 233

و إن كان الأحوط الأولى للأوّل التجنّب (1). و أمّا الوصيّ على الأموال، فإن عيّن الموصي مقدار المال الموصى به و طبّقه على مصرفه المعيّن؛ بحيث لم يبق شيئاً لُاجرة الوصيّ، و استلزم أخذها إمّا الزيادة على المال الموصى به أو النقصان في مقدار المصرف، لم يجز له أن يأخذ الاجرة لنفسه (2). و إن عيّن المال و المصرف على نحو قابل للزيادة و النقصان، كان حاله حال متولّي الوقف؛ في أنّه لو لم يعيّن له جعلًا معيّناً، جاز له أن يأخذ اجرة مثل عمله، كما إذا أوصى بأن يصرف ثلثه- أو مقداراً معيّناً من المال- في بناء القناطر و تسوية المعابر و تعمير المساجد.

1- هذا الاحتياط استحبابي. و لكن عرفت: أنّ الأقوى اشتراط الفقر و وجوب التجنّب للغني؛ وفاقاً لصاحب «المسالك» و الشيخ في «المبسوط».

2- نظراً إلى انجرار أخذ الاجرة في هذا الفرض إلى مخالفة الوصيّة، حيث إنّه لو أخذ الاجرة لا يكفي المال الموصى به للعمل بالوصيّة، بل ينقص عن مصرفه المعيّن.

فمقصوده قدس سره: أنّ لازم أخذها: إمّا كون المال الموصى به زائداً عمّا عيّنه الموصي ليكفي اجرة الوصيّ، و إلّا يلزم النقصان في مقدار المصرف؛ لفرض مطابقته لمصرفه المعيّن. بخلاف ما لو عيّن المال الموصى به و مصرفه على نحو قابل للزيادة و النقصان، حيث لا يوجب أخذ الاجرة حينئذٍ مخالفة الوصيّة.

و قد يقال: إنّ مقتضى أصالة احترام عمل المسلم جواز أخذ اجرة المثل، و إنّما المانع مخالفة الوصيّة، و لمّا كان منتفياً في هذا الفرض فالمقتضي لجواز أخذ اجرة المثل موجود و المانع مفقود.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست