responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 23

و كذا أداء ما عليه خالقيّاً كقضاء الصلوات و الصيام و الكفّارات و غيرها (1)،

الموت، هو الوصيّة بأداء الأمانات و الودائع عند انتهاء أمدها إذا لم يعلم بعدم خيانة الورثة و احتمل عدم أدائهم للأمانات إلى أربابها. و أمّا إذا علم بعدم خيانتهم و اطمأنّ بأنّ الورثة يؤدّون الأمانات و الودائع إلى أهلها فلا وجه للوصيّة بذلك؛ لأنّ الواجب- و هو حفظ الأمانة و الوديعة و أدائها إلى أهلها- معلوم الحصول للأمين و المودّع في هذا الفرض؛ فلا تجب الوصيّة بها حينئذٍ.

فالحاصل: أنّ الأمانات و الودائع إذا حلّ وقتها أو لم يحلّ و لكن لم يطمئنّ بالأداء من جانب الورثة و احتمل خيانتهم، يجب إيصالها عند ظهور أمارات الموت و الوصيّة به إذا لم يتمكّن من الإيصال.

استدلال على تضيّق الواجبات الموسّعة بظهور أمارات الموت‌

1- و قد عُلّل ذلك بحكم العقل بتقريبين:

أحدهما: أنّ العقل بعد الالتفات إلى طروّ ما يمنع من امتثال أمر المولى- الثابت في الذمّة- من موت أو نوم مستغرق للوقت أو غيرهما، لا يجوّز التخيير بالنسبة إلى الأفراد الطولية للواجب، بل يحكم بلزوم الإتيان به فوراً، حيث لا يرى عذراً للمكلّف في التأخير؛ لما فيه من احتمال فوت المأمور به.

و بعبارة اخرى: أنّ العقل بمجرّد احتمال العجز عن امتثال الأمر في الأفراد الطولية يحكم بلزوم الإتيان به فوراً؛ تحصيلًا للفراغ اليقيني، فلا يجوّز التأخير باختيار الفرد المتأخّر من بين الأفراد الطولية إلّا إذا أحرز التمكّن من ذلك ليكون محرِزاً للتمكُّن من تفريغ الذمّة يقيناً. و أمّا عند عدم إحراز ذلك باحتمال عروض‌

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست