المانع تسقط
تلك الأفراد الطولية عن الطرفية للتخيير العقلي.
ثانيهما:
أنّ حكم العقل بجواز التأخير في الواجبات الموسّعة بترك الفرد السابق و الإتيان
باللاحق يختصّ بما إذا أحرز وجود تمام الأفراد الطولية، بخلاف ما إذا شكّ في وجود
الفرد اللاحق باحتمال الموت.
و
الحاصل: أنّ مرجع الشكّ في البقاء باحتمال الموت إلى الشكّ في وجود الفرد اللّاحق،
و مرجع ذلك إلى الدوران بين التعيين و التخيير. و إنّ العقل حينئذٍ يحكم بالتعيين؛
نظراً إلى أنّ في ترك الفرد السابق المعلوم وجوده احتمال الضرر، من دون مؤمّن منه
ما دام لم يعلم وجود فرد آخر من الأفراد الطولية.
و
أنت ترى: أنّ مقتضى هذين التقريبين وجوب المبادرة إلى الإتيان بالواجب بمجرّد
احتمال عدم التمكّن من الفرد اللّاحق و إن لم يظنّ بالموت أو لم تظهر أماراته. فلا
بدّ من التماس دليل آخر يقتضي اختصاص حكم العقل المزبور بظنّ الموت أو ظهور
أماراته.
و
قد استدلّ على اختصاص حكم العقل بتضيّق الواجبات الموسّعة بظهور أمارات الموت
بالإجماع القولي و العملي على جواز التأخير مع عدم الظنّ بالضيق.
و
رُدّ: بأنّ الإجماع القولي غير ثابت جزماً. و أمّا الإجماع العملي فهو غير معلوم
الثبوت؛ إذ لم يعهد من المتشرّعة الصالحين- الذين يُهمّهم أمر دينهم- تأخير
الفرائض و الواجبات الدينية مع احتمال فوتها.
و
لكن الإنصاف: أنّ الإجماع العملي- و إن شئت فعبّر «سيرة المتشرّعة»- لا يمكن إنكار
استقرارها على عدم مبادرة المتديّنين و المؤمنين الصالحين إلى الإتيان بالواجبات
بمجرّد احتمال الموت- لا لسبب خاصّ- باعتقاد وجوبها الفوري.
نعم،
ربّما يتّفق في كثير منهم المبادرة إلى الإتيان بما في عهدتهم من