responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 22

جميع ما كان يده عليه، و كذا الديّان. و الوصيّة بها مع عدم الإشهاد لا يرفع ذلك؛ فلا محيص حينئذٍ عن إرادة معنى الإشهاد عليها من الوصيّة بها كالعكس‌[1].

و أنت ترى: أنّ كلّ واحدٍ من الإشهاد و الوصيّة إنّما يجب لحفظ الوديعة و ردّها إلى صاحبها سالماً عند انتهاء وقت الاستيداع، و هذا غير الوصيّة بردّها بمجرّد الموت.

و إنّ إطلاقات وجوب ردّ الأمانات و الودائع إلى أهلها إنّما تصلح للدليلية على وجوب حفظها و أدائها عند انتهاء أمد الاستيداع و الاستئمان، لا قبله بمجرّد ظهور أمارة موت المودّع و المؤتمن.

اللهمّ إلّا أن يراد بذلك الوصيّة بأداء الأمانات و ردّ الودائع بعد الموت عند انتهاء وقت الاستئمان و الاستيداع لا بمجرّد الموت، و ذلك إذا لم يحلّ الوقت عند ظهور أمارة الموت، و إلّا فلا كلام في وجوب إيصاله عند التمكّن منه و الوصيّة به عند عدمه؛ لأنّه حيّ و توجّه التكليف إلى نفسه لا إلى غيره. بخلاف ما إذا لم يحلّ الوقت حيث لا تكليف بالأداء بعده.

و لكن التحقيق: أنّه إذا لم يحلّ الوقت فأصل وجوب الإيصال أو الوصيّة بالأداء- حتّى عند انتهاء الأمد- لا يخلو من المناقشة، بل المنع إذا علم الموصي بعدم خيانة الورثة و أدائهم الأمانات و الودائع إلى أربابها بعد موته؛ نظراً إلى أنّ الذي يجب قبل انتهاء الأمد بمقتضى الأدلّة هو حفظ الأمانات و الودائع و عدم التفريط فيه لتُردَّ إلى أهلها عند حلول أمدها.

و عليه فمقتضى القاعدة: أنّ الواجب على المودّع و الأمين إذا ظهر له أمارات‌


[1] - جواهر الكلام 27: 118.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست