جميع ما كان
يده عليه، و كذا الديّان. و الوصيّة بها مع عدم الإشهاد لا يرفع ذلك؛ فلا محيص
حينئذٍ عن إرادة معنى الإشهاد عليها من الوصيّة بها كالعكس[1].
و
أنت ترى: أنّ كلّ واحدٍ من الإشهاد و الوصيّة إنّما يجب لحفظ الوديعة و ردّها إلى صاحبها
سالماً عند انتهاء وقت الاستيداع، و هذا غير الوصيّة بردّها بمجرّد الموت.
و
إنّ إطلاقات وجوب ردّ الأمانات و الودائع إلى أهلها إنّما تصلح للدليلية على وجوب
حفظها و أدائها عند انتهاء أمد الاستيداع و الاستئمان، لا قبله بمجرّد ظهور أمارة
موت المودّع و المؤتمن.
اللهمّ
إلّا أن يراد بذلك الوصيّة بأداء الأمانات و ردّ الودائع بعد الموت عند انتهاء وقت
الاستئمان و الاستيداع لا بمجرّد الموت، و ذلك إذا لم يحلّ الوقت عند ظهور أمارة
الموت، و إلّا فلا كلام في وجوب إيصاله عند التمكّن منه و الوصيّة به عند عدمه؛
لأنّه حيّ و توجّه التكليف إلى نفسه لا إلى غيره. بخلاف ما إذا لم يحلّ الوقت حيث
لا تكليف بالأداء بعده.
و
لكن التحقيق: أنّه إذا لم يحلّ الوقت فأصل وجوب الإيصال أو الوصيّة بالأداء- حتّى
عند انتهاء الأمد- لا يخلو من المناقشة، بل المنع إذا علم الموصي بعدم خيانة
الورثة و أدائهم الأمانات و الودائع إلى أربابها بعد موته؛ نظراً إلى أنّ الذي يجب
قبل انتهاء الأمد بمقتضى الأدلّة هو حفظ الأمانات و الودائع و عدم التفريط فيه
لتُردَّ إلى أهلها عند حلول أمدها.
و
عليه فمقتضى القاعدة: أنّ الواجب على المودّع و الأمين إذا ظهر له أمارات