responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 227

الثاني: أن يأخذ بقدر الكفاية. ذهب إليه الشيخ أيضاً في موضع آخر من «نهايته»[1] و ابن إدريس‌[2].

الثالث: أن يأخذ أقلّ الأمرين من الاجرة و الكفاية؛ فإن كانت كفايته أقلّ من اجرة المثل فله قدر الكفاية دون اجرة المثل، و إن كانت اجرة المثل أقلّ من قدر الكفاية فله اجرة المثل دون الكفاية. ذهب إلى هذا القول الشيخ في «خلافه»[3] و «تبيانه»[4] على ما نسب إليه في «الجواهر»، و رجّحه المحقّق الثاني في «جامع المقاصد»[5].

الرابع: التفصيل المزبور بشرط فقر القيّم. اختاره الشيخ في «المبسوط»، قال: الوليّ إن كان فقيراً جاز له أن يأكل من مال اليتيم أقلّ الأمرين: كفايته أو اجرة مثله‌[6].

الخامس: أن يأخذ اجرة المثل بشرط الفقر؛ فلو كان فقيراً يأخذ اجرة المثل، و أمّا إذا كان غنيّاً لا يستحقّ شيئاً. نسب هذا القول في «الجواهر» إلى الشهيد الثاني في «المسالك»[7].

و الذي اختاره السيّد الماتن: هو القول الأوّل، كما قوّاه في «الشرائع»[8]


[1] - النهاية: 361.

[2] - السرائر 2: 211.

[3] - الخلاف 3: 179.

[4] - انظر جواهر الكلام 28: 440.

[5] - جامع المقاصد 11: 302.

[6] - المبسوط 2: 163.

[7] - جواهر الكلام 28: 440؛ مسالك الأفهام 6: 277.

[8] - شرائع الإسلام 2: 204.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست