الثاني: أن
يأخذ بقدر الكفاية. ذهب إليه الشيخ أيضاً في موضع آخر من «نهايته»[1]
و ابن إدريس[2].
الثالث:
أن يأخذ أقلّ الأمرين من الاجرة و الكفاية؛ فإن كانت كفايته أقلّ من اجرة المثل
فله قدر الكفاية دون اجرة المثل، و إن كانت اجرة المثل أقلّ من قدر الكفاية فله
اجرة المثل دون الكفاية. ذهب إلى هذا القول الشيخ في «خلافه»[3]
و «تبيانه»[4] على ما
نسب إليه في «الجواهر»، و رجّحه المحقّق الثاني في «جامع المقاصد»[5].
الرابع:
التفصيل المزبور بشرط فقر القيّم. اختاره الشيخ في «المبسوط»، قال: الوليّ إن كان
فقيراً جاز له أن يأكل من مال اليتيم أقلّ الأمرين: كفايته أو اجرة مثله[6].
الخامس:
أن يأخذ اجرة المثل بشرط الفقر؛ فلو كان فقيراً يأخذ اجرة المثل، و أمّا إذا كان
غنيّاً لا يستحقّ شيئاً. نسب هذا القول في «الجواهر» إلى الشهيد الثاني في
«المسالك»[7].
و
الذي اختاره السيّد الماتن: هو القول الأوّل، كما قوّاه في «الشرائع»[8]