(مسألة
59): يجوز للقيّم الذي يتولّى امور اليتيم أن يأخذ من ماله اجرة مثل عمله؛ سواء
كان غنيّاً أو فقيراً (1)،
حكم
أخذ الاجرة للقيّم و الوصيّ
1-
إنّ أصل أخذ الاجرة لمن يتولّى امور الميّت فقد دلّ على جوازه في الجملة قوله
تعالى: «وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ»[1].
هذه الآية قد دلّت في الجملة على جواز الأكل من مال اليتيم للقيّم بإزاء تولّيه. و
لا كلام في ذلك بين الفقهاء.
و
أمّا اعتبار الفقر و إن كان ظاهر الآية يقتضيها، إلّا أنّ بعض النصوص المعتبرة دلّ
على نفي اعتباره؛ و لذا حمل مفاد الآية من هذه الجهة على الرجحان و الأولوية.
و
إنّما الكلام في مقدار الاجرة المأخوذة، و وقع الخلاف فيه على خمسة أقوال:
أحدها:
أن يأخذ اجرة المثل، كما عن الإسكافي[2]
و الشيخ في «النهاية»[3]- في آخر
باب التصرّف في مال اليتيم- و العلّامة في «القواعد»[4].
و عن الطبرسي في «مجمع البيان»: أنّه الظاهر من روايات أصحابنا[5].