responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 226

(مسألة 59): يجوز للقيّم الذي يتولّى امور اليتيم أن يأخذ من ماله اجرة مثل عمله؛ سواء كان غنيّاً أو فقيراً (1)،

حكم أخذ الاجرة للقيّم و الوصيّ‌

1- إنّ أصل أخذ الاجرة لمن يتولّى امور الميّت فقد دلّ على جوازه في الجملة قوله تعالى: «وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ»[1]. هذه الآية قد دلّت في الجملة على جواز الأكل من مال اليتيم للقيّم بإزاء تولّيه. و لا كلام في ذلك بين الفقهاء.

و أمّا اعتبار الفقر و إن كان ظاهر الآية يقتضيها، إلّا أنّ بعض النصوص المعتبرة دلّ على نفي اعتباره؛ و لذا حمل مفاد الآية من هذه الجهة على الرجحان و الأولوية.

و إنّما الكلام في مقدار الاجرة المأخوذة، و وقع الخلاف فيه على خمسة أقوال:

أحدها: أن يأخذ اجرة المثل، كما عن الإسكافي‌[2] و الشيخ في «النهاية»[3]- في آخر باب التصرّف في مال اليتيم- و العلّامة في «القواعد»[4]. و عن الطبرسي في «مجمع البيان»: أنّه الظاهر من روايات أصحابنا[5].


[1] - النساء( 4): 6.

[2] - مختلف الشيعة 5: 65.

[3] - النهاية: 362.

[4] - قواعد الأحكام 2: 567.

[5] - مجمع البيان 3: 17.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست