و
قد استدلّ في «الجواهر» على هذا القول أوّلًا: بأصالة احترام فعل المسلم كحرمة
ماله. و يمكن انتهاء هذا الأصل إلى نصوص حرمة مال المسلم؛ نظراً إلى ما لفعله من
المالية، أو إلى بناء العقلاء.
لكنّه
يرجع إلى أصل احترام مطلق عمل الإنسان ما دام لم يثبت سقوطه عن الاحترام بدليل، و
لم يردع الشارع عن بنائهم، بل السيرة المستمرّة من زمن المعصومين إلى الآن تقرّره.
و
على أيّ حال: هذا الأصل غير قابل للإنكار.
و
ثانياً: بصحيح هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عمّن تولّى مال
اليتيم، ما له أن يأكل منه؟ فقال عليه السلام: «ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من
الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك»[2].
فإنّ
مقصوده عليه السلام من قوله: «ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم» هو اجرة المثل،
كما هو واضح.
فلا
إشكال في دلالة هذه الصحيحة على المطلوب، كما لا ضعف في سنده.
و
علي بن السندي الواقع في طريقه هو علي بن إسماعيل، و قد يعبّر عنه بعلي بن السري،
و هو ثقة كما صرّح به النجاشي و الكشي و ابن عقدة و العلّامة و صاحب «الوسائل» و
غيرهم.
و
على مدلول هذه الصحيحة حُمل قوله عليه السلام: «و ليأكل بقدرٍ و لا يسرف» في