و كذا لو
ادّعى عليه أنّه باع ماله من غير حاجة و لا غبطة. نعم لو اختلفا في دفع المال إليه
بعد البلوغ، فادّعاه الوصيّ و أنكره الصبيّ، قُدّم قول الصبيّ (1)، و البيّنة على الوصيّ.
إنّ
إشهاد الشاهدين في كلّ يوم- بل كلّ دفعة- على إنفاق الطفل أمر عسير يصعب على
القيّم[1].
و
ثالثاً: أنّ عدم قبول قول الوصيّ و القيّم بلا بيّنة في ذلك يؤدّي إلى عدم قبول
الوصاية من أحدٍ. و هذا يُفضي إلى تضييع مصلحة الأطفال و اليتامى الصغار. هذا
التعليل أيضاً من «جامع المقاصد»[2]. هذا في
أصل الإنفاق.
و
أمّا لو ادّعي عليه: أنّه باع ماله بلا حاجة أو أنفق زائداً عن المتعارف و نحوه
ممّا يرجع إلى دعوى أمر وجودي، فلا إشكال في الاكتفاء بيمين الوصيّ؛ لأنّه منكر؛
فعلى الصبيّ إقامة البيّنة؛ لأنّه المدّعي.
1-
نظراً إلى أنّه ينكر دفع المال، و إنّما يدّعيه الوصيّ، و أنّ البيّنة على المدّعي
و اليمين على من أنكر. و قد حرّر في محلّه- من كتاب القضاء- أنّ ضابطة المنكر كون
قوله موافقاً للأصل، و الأصل في المقام: عدم دفع المال إليه.
و
أمّا حديث «أنّ الوصيّ أمين لا يضمن»، فلا ينفع في فرض المقام شيئاً؛ نظراً إلى
انقطاع الوصاية ببلوغ الصبيّ.