responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 225

و كذا لو ادّعى عليه أنّه باع ماله من غير حاجة و لا غبطة. نعم لو اختلفا في دفع المال إليه بعد البلوغ، فادّعاه الوصيّ و أنكره الصبيّ، قُدّم قول الصبيّ (1)، و البيّنة على الوصيّ.

إنّ إشهاد الشاهدين في كلّ يوم- بل كلّ دفعة- على إنفاق الطفل أمر عسير يصعب على القيّم‌[1].

و ثالثاً: أنّ عدم قبول قول الوصيّ و القيّم بلا بيّنة في ذلك يؤدّي إلى عدم قبول الوصاية من أحدٍ. و هذا يُفضي إلى تضييع مصلحة الأطفال و اليتامى الصغار. هذا التعليل أيضاً من «جامع المقاصد»[2]. هذا في أصل الإنفاق.

و أمّا لو ادّعي عليه: أنّه باع ماله بلا حاجة أو أنفق زائداً عن المتعارف و نحوه ممّا يرجع إلى دعوى أمر وجودي، فلا إشكال في الاكتفاء بيمين الوصيّ؛ لأنّه منكر؛ فعلى الصبيّ إقامة البيّنة؛ لأنّه المدّعي.

1- نظراً إلى أنّه ينكر دفع المال، و إنّما يدّعيه الوصيّ، و أنّ البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر. و قد حرّر في محلّه- من كتاب القضاء- أنّ ضابطة المنكر كون قوله موافقاً للأصل، و الأصل في المقام: عدم دفع المال إليه.

و أمّا حديث «أنّ الوصيّ أمين لا يضمن»، فلا ينفع في فرض المقام شيئاً؛ نظراً إلى انقطاع الوصاية ببلوغ الصبيّ.


[1] - جامع المقاصد 11: 289.

[2] - نفس المصدر.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست