responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 224

(مسألة 58): يُنفق الوصيّ على الصبيّ من غير إسراف و لا تقتير، فيطعمه و يلبسه عادة أمثاله و نظرائه، فإن أسرف ضمن الزيادة (1)، و لو بلغ فأنكر أصل الإنفاق أو ادّعى عليه الإسراف، فالقول قول الوصيّ بيمينه (2)،

1- سبق بيان وجه ذلك آنفاً في المسألة السادسة و الخمسين.

و قد دلّ عليه أيضاً قوله تعالى: «وَ الَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً»[1].

أي: لم يفرطوا في الإنفاق و لا يتجاوزون عن الحدّ المتعارف، و لم يُمسكوا في الإنفاق بتقليل مقداره بحيث يضيّقوا على الصغار و اليتامى، و لا في الجهات الغير المشروعة.

فيُكشف من هذه الآية: أنّ الشارع الأقدس حدّد ولاية الوصيّ و القيّم في الإنفاق على الصغار و الأيتام بذلك، و عليه: فلا ولاية له في الخارج عن هذا الحدّ، و أيضاً لا يكون مأذوناً من قبل الموصي في الإنفاق الخارج عن حدّ المتعارف بالإسراف و الإفراط فيه؛ فيكون إنفاقه هذا من التصرّف في مال الغير بغير إذنه و لا طيبة من نفسه؛ فيكون ضامناً.

2- و الوجه فيه أوّلًا: أنّ الوصيّ أمين لا يضمن- كما سبق الاستدلال عليه في المسألة الثامنة و الأربعين- فيقبل قوله بيمينه ما لم تقم حجّة شرعية على الخلاف.

و ثانياً: ما علّل به في «جامع المقاصد» من تعذّر البيّنة على ذلك عادةً، حيث‌


[1] - الفرقان( 25): 67.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست