(مسألة
58): يُنفق الوصيّ على الصبيّ من غير إسراف و لا تقتير، فيطعمه و يلبسه عادة
أمثاله و نظرائه، فإن أسرف ضمن الزيادة (1)، و لو بلغ فأنكر أصل الإنفاق أو ادّعى
عليه الإسراف، فالقول قول الوصيّ بيمينه (2)،
1-
سبق بيان وجه ذلك آنفاً في المسألة السادسة و الخمسين.
و
قد دلّ عليه أيضاً قوله تعالى: «وَ الَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا
لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً»[1].
أي:
لم يفرطوا في الإنفاق و لا يتجاوزون عن الحدّ المتعارف، و لم يُمسكوا في الإنفاق
بتقليل مقداره بحيث يضيّقوا على الصغار و اليتامى، و لا في الجهات الغير المشروعة.
فيُكشف
من هذه الآية: أنّ الشارع الأقدس حدّد ولاية الوصيّ و القيّم في الإنفاق على
الصغار و الأيتام بذلك، و عليه: فلا ولاية له في الخارج عن هذا الحدّ، و أيضاً لا
يكون مأذوناً من قبل الموصي في الإنفاق الخارج عن حدّ المتعارف بالإسراف و الإفراط
فيه؛ فيكون إنفاقه هذا من التصرّف في مال الغير بغير إذنه و لا طيبة من نفسه؛
فيكون ضامناً.
2-
و الوجه فيه أوّلًا: أنّ الوصيّ أمين لا يضمن- كما سبق الاستدلال عليه في المسألة
الثامنة و الأربعين- فيقبل قوله بيمينه ما لم تقم حجّة شرعية على الخلاف.
و
ثانياً: ما علّل به في «جامع المقاصد» من تعذّر البيّنة على ذلك عادةً، حيث