(مسألة
57): يجوز جعل الولاية على الأطفال لاثنين فما زاد بالاستقلال و الاشتراك (1)، و
جعل الناظر على الوصيّ كالوصيّة بالمال.
من
لا وليّ له، و القدر المتيقّن منه غير صورة وجود القيّم؛ إذ احتمال شمول إطلاق
كلام الموصي لتزويج الصغار يمنع من الجزم بعدم ولاية القيّم على تزويجهم. و على
هذا الأساس: لا بدّ من الاحتياط الواجب؛ باستئذان القيّم من الحاكم الشرعي في
تزويج الصغار، و قد صرّح السيّد الماتن قدس سره بهذا الاحتياط في المسألة الحادية
عشرة من أولياء العقد[1].
1-
لأنّه بعد ثبوت الولاية للأب و الجدّ على جعل القيّم بالإجماع و النصوص المعتبرة
المتظافرة في النكاح و في خصوص المقام- كما سبق في المسألة الرابعة و الخمسين- بلا
فرق بين جعل القيمومة لواحد أو اثنين فما فوق.
ثمّ
إنّه لا كلام فيما إذا صرّح الموصي بالاستقلال أو الاشتراك.
و
إنّما الكلام فيما إذا أطلق من دون قرينةٍ على أحد الوجهين، و قد سبق هذا البحث
مفصّلًا في الوصيّة إلى اثنين فصاعداً.
و
الكلام في الناظر و القيّم المتعدّد هو الكلام في الوصيّ المتعدّد بعينه بلا فرق،
و قد سبق البحث عنه مفصّلًا في المسألة الثانية و الأربعين.