responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 223

(مسألة 57): يجوز جعل الولاية على الأطفال لاثنين فما زاد بالاستقلال و الاشتراك (1)، و جعل الناظر على الوصيّ كالوصيّة بالمال.

من لا وليّ له، و القدر المتيقّن منه غير صورة وجود القيّم؛ إذ احتمال شمول إطلاق كلام الموصي لتزويج الصغار يمنع من الجزم بعدم ولاية القيّم على تزويجهم. و على هذا الأساس: لا بدّ من الاحتياط الواجب؛ باستئذان القيّم من الحاكم الشرعي في تزويج الصغار، و قد صرّح السيّد الماتن قدس سره بهذا الاحتياط في المسألة الحادية عشرة من أولياء العقد[1].

1- لأنّه بعد ثبوت الولاية للأب و الجدّ على جعل القيّم بالإجماع و النصوص المعتبرة المتظافرة في النكاح و في خصوص المقام- كما سبق في المسألة الرابعة و الخمسين- بلا فرق بين جعل القيمومة لواحد أو اثنين فما فوق.

ثمّ إنّه لا كلام فيما إذا صرّح الموصي بالاستقلال أو الاشتراك.

و إنّما الكلام فيما إذا أطلق من دون قرينةٍ على أحد الوجهين، و قد سبق هذا البحث مفصّلًا في الوصيّة إلى اثنين فصاعداً.

و الكلام في الناظر و القيّم المتعدّد هو الكلام في الوصيّ المتعدّد بعينه بلا فرق، و قد سبق البحث عنه مفصّلًا في المسألة الثانية و الأربعين.


[1] - تحرير الوسيلة 2: 244.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست