responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 222

و يكون أمر غيره بيد الحاكم أو المنصوب من قبله (1)، فلو جعله قيّماً في حفظ ماله و ما يتعلّق بإنفاقه- مثلًا- ليس له الولاية على أمواله بالبيع و الإجارة و نحوهما، و على نفسه بالإجارة و نحوها، و على ديونه بالوفاء و الاستيفاء. و لو أطلق، و قال:

«فلان قيّم على أولادي»- مثلًا- كان وليّاً على جميع ما يتعلّق بهم ممّا كان للموصي الولاية عليه (2)، فله الإنفاق عليهم بالمعروف (3)، و الإنفاق على من عليهم نفقته، و حفظ أموالهم و استنماؤها، و استيفاء ديونهم، و إيفاء ما عليهم، كأرش ما أتلفوا من أموال الناس، و كذا إخراج الحقوق المتعلّقة بأموالهم كالخمس و غير ذلك، و في ولايته على تزويجهم كلام يأتي في محلّه إن شاء اللَّه تعالى (4).

1- لما سبق آنفاً من أنّ وليّ الصغار بمنزلة الحاكم؛ فلو نصب قيّماً في أمر من امور الصغار فبها، و إلّا فأمرهم بيد من له الولاية على ذلك بالأصالة، كما في صحيح أبي خالد القمّاط السابق‌[1].

2- نظراً إلى ظهور إطلاق كلام الموصي في شمول ولاية القيّم لجميع ما يتعلّق بالصغار ممّا هو من شئون القيّم عرفاً.

3- أي في الجهات المشروعة، من دون إسراف و لا تبذير و لا إفراط و لا تفريط.

4- و سيأتي في محلّه من أولياء العقد في كتاب النكاح: أنّ مقتضى الاحتياط في تزويجهم استئذان القيّم من الحاكم الشرعي؛ إذ لا دليل لفظي لولاية الحاكم في تزويجهم لكي يتمسّك به في خصوص المقام، بل تبتني ولايته على أساس أنّه وليّ‌


[1] - وسائل الشيعة 22: 84، كتاب الطلاق، أبواب مقدّمات الطلاق، الباب 35، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست