(مسألة 56):
لو عيّن الموصي على القيّم تولّي جهة خاصّة و تصرّفاً مخصوصاً اقتصر عليه (1)،
و
وجه الاحتياط: ما أشرنا إليه من عِظم خطر الولاية على النفوس و الفروج، و ما ورد
في بعض النصوص من اعتبار العدالة في القيّم، كقوله عليه السلام: «فلا بأس إذا رضي
الورثة بالبيع و قام عدلٌ في ذلك» في صحيح إسماعيل بن سعد الأشعري[1].
حكم
تولية القيّم
1-
و ذلك لأنّ تجاوز القيّم عمّا عيّنه الموصي تبديل للوصيّة، و هو حرام؛ لصريح
الكتاب بقوله تعالى: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ
فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ»[2].
و
موجب للضمان، كما صُرّح به في صحيح محمّد بن مارد[3]
و سعيد الأعرج[4] و خبر أبي
سعيد[5]، و قد سبق
ذكر هذه النصوص في المسألة الثانية و الأربعين.
مضافاً
إلى أنّ تصرّفه في أموال الميّت و سلطته على صغاره من قبيل التصرّف في مال الغير و
السلطة على نفس الغير، و لا ريب في عدم جوازه إلّا بإذن مالك المال و وليّ الصغار.
فكلّ تصرّف أو إعمال سلطة منه لم يكن بإذنه لا يجوز قطعاً.
[1] - وسائل الشيعة 17: 362، كتاب التجارة، أبواب عقد
البيع و شروطه، الباب 16، الحديث 1.