responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 221

(مسألة 56): لو عيّن الموصي على القيّم تولّي جهة خاصّة و تصرّفاً مخصوصاً اقتصر عليه (1)،

و وجه الاحتياط: ما أشرنا إليه من عِظم خطر الولاية على النفوس و الفروج، و ما ورد في بعض النصوص من اعتبار العدالة في القيّم، كقوله عليه السلام: «فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع و قام عدلٌ في ذلك» في صحيح إسماعيل بن سعد الأشعري‌[1].

حكم تولية القيّم‌

1- و ذلك لأنّ تجاوز القيّم عمّا عيّنه الموصي تبديل للوصيّة، و هو حرام؛ لصريح الكتاب بقوله تعالى: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ»[2].

و موجب للضمان، كما صُرّح به في صحيح محمّد بن مارد[3] و سعيد الأعرج‌[4] و خبر أبي سعيد[5]، و قد سبق ذكر هذه النصوص في المسألة الثانية و الأربعين.

مضافاً إلى أنّ تصرّفه في أموال الميّت و سلطته على صغاره من قبيل التصرّف في مال الغير و السلطة على نفس الغير، و لا ريب في عدم جوازه إلّا بإذن مالك المال و وليّ الصغار. فكلّ تصرّف أو إعمال سلطة منه لم يكن بإذنه لا يجوز قطعاً.


[1] - وسائل الشيعة 17: 362، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، الباب 16، الحديث 1.

[2] - البقرة( 2): 181.

[3] - وسائل الشيعة 19: 348، كتاب الوصايا، الباب 37، الحديث 1.

[4] - وسائل الشيعة 19: 349، كتاب الوصايا، الباب 37، الحديث 3.

[5] - وسائل الشيعة 19: 350، كتاب الوصايا، الباب 37، الحديث 5.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست