و ليس
لغيرهما أن ينصب القيّم عليهم حتّى الامّ (1).
(مسألة
55): يشترط في القيّم على الأطفال ما اشترط في الوصيّ على المال، و الأحوط اعتبار
العدالة؛ و إن كان الاكتفاء بالأمانة و وجود المصلحة ليس ببعيد (2).
نعم،
فرق بينهما و بين الحاكم، كما أشار إليه في «الجواهر»[1]
حيث إنّ ولايتهما على الصغار بعد موتهما فرع وصايتهما بجعل القيّم عليهم، نظير
ولاية الموصي على ثلث المال؛ فكيف تتنجّز بوصيته في الثلث؟ فكذلك في المقام. و
أمّا الحاكم فموضوع ولايته فقد الأب و الجدّ و عدم جعل القيّم من ناحيتهما.
و
بتعبير آخر: يكون الأب و الجدّ شبه وكيل الحاكم؛ فكيف أنّ الوكيل بمنزلة الموكّل و
بموته تنقطع ولايته فترجع إلى أصلها الذي هو الموكّل؟ فكذلك في الأب و الجدّ
اللذان هما بمنزلة الحاكم.
1-
حيث لا دليل على جعل الولاية لها على ذلك، بل الدليل على عدم ولايتها؛ نظراً إلى
ما يستفاد من مجموع نصوص ظاهرة في حصر الولاية على الصغار و المجنون في الأب و
الجدّ.
2-
أمّا اشتراط شرائط الوصيّ في القيّم على الصغار فواضح؛ لشمول أدلّة الوصيّ للقيّم
بالفحوى؛ إذ له الولاية على النفس و للوصي الولاية على المال، و لا شرائط ريب أنّ الولاية
على النفس أعظم خطراً من الولاية على المال عند الشارع.
و
أمّا احتياط السيّد الماتن باعتبار العدالة في القيّم استحبابي؛ نظراً إلى لحوقه
بالفتوى بجواز الاكتفاء بالأمانة و الوثاقة.