responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 220

و ليس لغيرهما أن ينصب القيّم عليهم حتّى الامّ (1).

(مسألة 55): يشترط في القيّم على الأطفال ما اشترط في الوصيّ على المال، و الأحوط اعتبار العدالة؛ و إن كان الاكتفاء بالأمانة و وجود المصلحة ليس ببعيد (2).

نعم، فرق بينهما و بين الحاكم، كما أشار إليه في «الجواهر»[1] حيث إنّ ولايتهما على الصغار بعد موتهما فرع وصايتهما بجعل القيّم عليهم، نظير ولاية الموصي على ثلث المال؛ فكيف تتنجّز بوصيته في الثلث؟ فكذلك في المقام. و أمّا الحاكم فموضوع ولايته فقد الأب و الجدّ و عدم جعل القيّم من ناحيتهما.

و بتعبير آخر: يكون الأب و الجدّ شبه وكيل الحاكم؛ فكيف أنّ الوكيل بمنزلة الموكّل و بموته تنقطع ولايته فترجع إلى أصلها الذي هو الموكّل؟ فكذلك في الأب و الجدّ اللذان هما بمنزلة الحاكم.

1- حيث لا دليل على جعل الولاية لها على ذلك، بل الدليل على عدم ولايتها؛ نظراً إلى ما يستفاد من مجموع نصوص ظاهرة في حصر الولاية على الصغار و المجنون في الأب و الجدّ.

2- أمّا اشتراط شرائط الوصيّ في القيّم على الصغار فواضح؛ لشمول أدلّة الوصيّ للقيّم بالفحوى؛ إذ له الولاية على النفس و للوصي الولاية على المال، و لا شرائط ريب أنّ الولاية على النفس أعظم خطراً من الولاية على المال عند الشارع.

و أمّا احتياط السيّد الماتن باعتبار العدالة في القيّم استحبابي؛ نظراً إلى لحوقه بالفتوى بجواز الاكتفاء بالأمانة و الوثاقة.


[1] - جواهر الكلام 28: 277.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست