بالمال
بأن يكون الربح بينه و بينهم؟ فقال عليه السلام: «لا بأس به من أجل أنّ أباهم قد
أذن له في ذلك و هو حيّ»[1].
فإنّ
مقتضى عموم التعليل الوارد فيه: عدم اختصاص الحكم بالمضاربة.
و
لا يخفى: أنّها و إن وردت في ولاية الأب، إلّا أنّ ولاية الجدّ يمكن أن يستفاد
منها بالملازمة، بل الفحوى كما يستفاد من نصوص باب النكاح، مع عدم تفصيل الأصحاب
بينهما في الولاية.
1-
دلّ عليه- مضافاً إلى اتّفاق الفقهاء و إجماعهم على ذلك-:
أوّلًا:
أنّ أدلّة ولاية الحاكم اخذ في موضوعها مَن لا وليّ له من الأيتام و الصغار، كما
قرّر في محلّه.
و
ثانياً: ما يظهر من بعض النصوص الدالّة على ثبوت الولاية للأب و الجدّ، مثل قول
الصادق عليه السلام: «ما أرى وليّه إلّا بمنزلة السلطان» في صحيح أبي خالد القمّاط[2].
و
في خبره الآخر عنه عليه السلام: «فإنّي أراه بمنزلة الإمام عليه»[3].
فإنّ
مقتضى تنزيله عليه السلام الأب و الجدّ منزلة الإمام المعصوم عليه السلام: أنّ ما
له من الولاية على الصغير و السفيه مطلقاً- من دون اختصاص بالطلاق و النكاح- ثابت
للأب و الجدّ أيضاً، و عليه: فمع وجودهما لا تصل النوبة إلى الحاكم.
[1] - وسائل الشيعة 19؛ 427، كتاب الوصايا، الباب 92،
الحديث 1.
[2] - وسائل الشيعة 22: 84، كتاب الطلاق، أبواب مقدّمات
الطلاق، الباب 35، الحديث 1.
[3] - وسائل الشيعة 22: 84، كتاب الطلاق، أبواب مقدّمات
الطلاق، الباب 35، الحديث 3.