responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 219

و معه لا ولاية للحاكم (1)،

بالمال بأن يكون الربح بينه و بينهم؟ فقال عليه السلام: «لا بأس به من أجل أنّ أباهم قد أذن له في ذلك و هو حيّ»[1].

فإنّ مقتضى عموم التعليل الوارد فيه: عدم اختصاص الحكم بالمضاربة.

و لا يخفى: أنّها و إن وردت في ولاية الأب، إلّا أنّ ولاية الجدّ يمكن أن يستفاد منها بالملازمة، بل الفحوى كما يستفاد من نصوص باب النكاح، مع عدم تفصيل الأصحاب بينهما في الولاية.

1- دلّ عليه- مضافاً إلى اتّفاق الفقهاء و إجماعهم على ذلك-:

أوّلًا: أنّ أدلّة ولاية الحاكم اخذ في موضوعها مَن لا وليّ له من الأيتام و الصغار، كما قرّر في محلّه.

و ثانياً: ما يظهر من بعض النصوص الدالّة على ثبوت الولاية للأب و الجدّ، مثل قول الصادق عليه السلام: «ما أرى وليّه إلّا بمنزلة السلطان» في صحيح أبي خالد القمّاط[2].

و في خبره الآخر عنه عليه السلام: «فإنّي أراه بمنزلة الإمام عليه»[3].

فإنّ مقتضى تنزيله عليه السلام الأب و الجدّ منزلة الإمام المعصوم عليه السلام: أنّ ما له من الولاية على الصغير و السفيه مطلقاً- من دون اختصاص بالطلاق و النكاح- ثابت للأب و الجدّ أيضاً، و عليه: فمع وجودهما لا تصل النوبة إلى الحاكم.


[1] - وسائل الشيعة 19؛ 427، كتاب الوصايا، الباب 92، الحديث 1.

[2] - وسائل الشيعة 22: 84، كتاب الطلاق، أبواب مقدّمات الطلاق، الباب 35، الحديث 1.

[3] - وسائل الشيعة 22: 84، كتاب الطلاق، أبواب مقدّمات الطلاق، الباب 35، الحديث 3.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست