(مسألة
1): إذا ظهرت للإنسان أمارات الموت، يجب عليه إيصال ما عنده من أموال الناس- من
الودائع و البضائع و نحوها- إلى أربابها (1)،
و
نحوه. و لكن الثانية تتعلّق بالأفعال الخارجية.
و
لكن للمناقشة في ذلك مجال واسع، حيث إنّه لو كان هذا ملاك الفرق يلزم كون الاسم و
العنوان أخصّ من المسمّى و المعنون في الوصيّة التمليكية؛ نظراً إلى شمول الملاك
المذكور لما هو ضدّ التمليك- أعني به الإيصاء بالتحرير و فكّ الملك- حيث إنّ
الوصيّة بذلك إذا لم تكن عهدية فتدخل في التمليكية قهراً بهذا الملاك، و الحال:
أنّ تعريف الوصيّة التمليكية غير شامل لما هو ضدّ التمليك.
نعم،
يصحّ جعل ذلك فرقاً بين الوصيّة العهدية و بين غيرها الشامل للوصيّة التمليكية و
الفكّية، كما هو واضح.
اللهمّ
إلّا أن يراد من الوصيّة التمليكية ما هو أعمّ من الفكّية، كما هو ظاهر «العروة».
و لكنّه غير صحيح كما قلنا.
ما
يجب على المودّع و الأمين عند ظهور أمارات الموت
1-
قال في «الشرائع»؛ إذا ظهر للمودّع أمارة الموت وجب الإشهاد بها[1].
و
قال صاحب «الجواهر» في شرحه: كما صرّح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافاً بينهم.
نعم في «القواعد» إبدال ذلك بالوصيّة بها، و لعلّه يريد ذلك أي الإشهاد؛ ضرورة
انحصار وجه وجوب ذلك في لزوم الحفظ و حرمة التفريط بها.
و
ترك ذلك أي الإشهاد يقتضي ذلك أي التفريط؛ فإنّ الوارث بدونه يستحقّ بإرثه