responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 206

في نفي تحمّل الضرر بحكم العقل و الشرع.

و الثاني: بأنّ نصوص مجهول المالك تختصّ بما إذا كان المالك مجهولًا مطلقاً و لم يمكن إيصال ماله إليه بأيّ طريق- و لو تعبّدي- و المفروض في المقام وجود الطريق التعبّدي؛ و هو القرعة.

و الثالث: بأنّه لا دليل على قاعدة العدل و الإنصاف؛ نظراً إلى قصور نصوص تنصيف درهم الودعي عن شمولها لمثل المقام و منع جريان السيرة عليها بهذا العرض العريض. مضافاً إلى مخالفتها لوجوب ردّ مال الغير إلى صاحبها و عدم جواز التصرّف فيه بغير طيبةٍ من نفسه.

فبقي طريق واحد- و هو القرعة- و أنّ ظاهر نصوصها مشروعية القرعة في كلّ مورد خفي سهم شخصٍ مُحقٍّ بين عدّة محصورين فلم يعلم به.

أمّا وجه اعتبار اختفائه بين عدّة محصورين فواضح؛ ضرورة عدم إمكان القرعة بين غير المحصورين.

فمن هذه النصوص صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام: «ليس من قوم تقارعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلى اللَّه إلّا خَرَج سهم المُحقّ»[1]، و غير ذلك من النصوص لا حاجة إلى ذكرها هنا. و قد سبق نظير هذا الفرع في بعض مسائل خمس المال المختلط بالحرام فيما لو عُلم قدر المال و عرف صاحبُه في عدد محصور.

و قد قوّى السيّد الماتن قدس سره هناك الرجوع إلى القرعة أيضاً. و قد بيّنا الوجوه الخمسة في تلك المسألة و وجه قوّة الرجوع إلى القرعة مفصّلًا، فراجع‌[2].


[1] - وسائل الشيعة 27: 258، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 13، الحديث 6.

[2] - دليل تحرير الوسيلة، كتاب الخمس: 287.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست