(مسألة
51): لو نسي الوصيّ مصرف الوصيّة مطلقاً، فإن تردّد بين أشخاص محصورين يقرع بينهم
على الأقوى (1)،
و
الإجارة؛ خصوصاً في امورٍ لا يكون مباشرة الوصيّ للعمل بالوصيّة مناسباً لشأنه
عرفاً.
و
لكن هذا كلّه إذا لم يشترط الموصى عليه المباشرة بجميع موارد الوصيّة، و إلّا فيجب
عليه المباشرة في جميع ذلك إذا قَبِل الشرط، بل و إن ردّ ما دام لم يبلغ الردّ إلى
الموصي.
ثمّ
الماتن قدس سره لم يتعرّض لعزل الوصيّ نفسه حال حياة الموصي. و الوجه فيه- ظاهراً-
عدم تحقّق ذلك في الخارج؛ نظراً إلى عدم فعلية ولاية الوصيّ حال حياة الموصي، و لا
يُتوقّع منه المداخلة في شيء من امور الموصي و أمواله لكي يُفهم من عدم مداخلته
عزله نفسه.
حكم
ما لو نسي الوصيّ مصرف الوصيّة
ما
لو نسي الوصيّ مصرف الوصيّة
1-
إنّ في مثل المقام- ممّا تردّد المال بين أشخاص محصورين- فقد يقال:
بوجوب
الاحتياط بإرضاء الجميع.
و
اخرى: بالتصدّق من قبل المالك المجهول؛ لفرض عدم معرفته بشخصه.
و
ثالثةً: بالتوزيع بينهم بالسوية؛ استناداً إلى قاعدة العدل و الإنصاف. و رابعة:
بالرجوع
إلى القرعة؛ أخذاً بإطلاق أدلّتها.
و
رُدّ الأوّل: بأنّ إرضاء الجميع يتوقّف على تحمّل الضرر بدفع مقدار المال الموصى
به إلى كلّ واحدٍ منهم و لو من كيسه؛ تحصيلًا للفراغ اليقيني. و لا ريب