responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 205

(مسألة 51): لو نسي الوصيّ مصرف الوصيّة مطلقاً، فإن تردّد بين أشخاص محصورين يقرع بينهم على الأقوى (1)،

و الإجارة؛ خصوصاً في امورٍ لا يكون مباشرة الوصيّ للعمل بالوصيّة مناسباً لشأنه عرفاً.

و لكن هذا كلّه إذا لم يشترط الموصى عليه المباشرة بجميع موارد الوصيّة، و إلّا فيجب عليه المباشرة في جميع ذلك إذا قَبِل الشرط، بل و إن ردّ ما دام لم يبلغ الردّ إلى الموصي.

ثمّ الماتن قدس سره لم يتعرّض لعزل الوصيّ نفسه حال حياة الموصي. و الوجه فيه- ظاهراً- عدم تحقّق ذلك في الخارج؛ نظراً إلى عدم فعلية ولاية الوصيّ حال حياة الموصي، و لا يُتوقّع منه المداخلة في شي‌ء من امور الموصي و أمواله لكي يُفهم من عدم مداخلته عزله نفسه.

حكم ما لو نسي الوصيّ مصرف الوصيّة

ما لو نسي الوصيّ مصرف الوصيّة

1- إنّ في مثل المقام- ممّا تردّد المال بين أشخاص محصورين- فقد يقال:

بوجوب الاحتياط بإرضاء الجميع.

و اخرى: بالتصدّق من قبل المالك المجهول؛ لفرض عدم معرفته بشخصه.

و ثالثةً: بالتوزيع بينهم بالسوية؛ استناداً إلى قاعدة العدل و الإنصاف. و رابعة:

بالرجوع إلى القرعة؛ أخذاً بإطلاق أدلّتها.

و رُدّ الأوّل: بأنّ إرضاء الجميع يتوقّف على تحمّل الضرر بدفع مقدار المال الموصى به إلى كلّ واحدٍ منهم و لو من كيسه؛ تحصيلًا للفراغ اليقيني. و لا ريب‌

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست